____________________
(1) ويعرف زواله بأن لا يعرف يتكلم عنده (2) (وحقيقة النوم) هو استرخاء البدن وزوال الاستشعار وخفاء كلام الناس وليس في معناه النعاس وحديث النفس فإنهما لا ينقضان بحال قال الإمام ى النوم أمر ضروري من جهة الله تعالى يلفيه في الدماغ ثم يحصل في العينين ثم ينزل في الأعضاء فتسترخي فلهذا يسقط إن كان فائما أو قاعدا اه رى وح ب (*) وقال أبو موسى لا ينقض النوم مطلقا اه ح آيات (3) قال في الانتصار الاغمى زوال العقل لشدة الألم والمرض والجنون زوال العقل من غير مرض ويطلق على فساد العقل على جهة الدوام في الأغلب فالصرع فساد (1) العقل في حال دون حل (1) صوابه زوال (4) صوابه ان توالتا وقيل لا اعتراض لان لو شرطية بمعنى ان (5) أي يستيقظ اه (6) والخفقات المتفرقات ان يفصل بين الثنتين والثالثة انتباها كاملا فإن ذلك لا يضر وقرز لان بين كل خفقتين فلا؟ كما أوهمته عبارة از (7) قدر تسبيحة فإن استقر قدر تسبيحة نقض اه تى قرز (8) غير مفسدة وقرز (9) (قيل) الصواب على نوم (1) الخفقتين والا لزم أن يكون قاس الشئ على نفسه وكونه قاس الأغلظ على الأخف (1) لعله أراد في القدر لا في الحكم اه (10) ولو دما فلابد من ملا الفم اه تذكرة معنى حيث هو من المعدة وقرز (11) ولبن الذكر والخنثى ينجس ولا ينقض الوضوء إذ النقض ليس فرع التنجيس اه وقيل إن لبن الذكر والخنثى ينقضان الوضوء كالدم يعتبر فيه القطرة فكذا حكمهما اه ع يعنى تعتبر القطرة فيهما كما تعتبر في النجاسة إذ النقض فرع التنجيس اه (12) ولفظ كب والسائل هو ما سال إلى الموضع الصحيح اه ذكره م بالله وقيل ما سال قدر الشعيرة وقيل هو ما كان قدر القطرة اه كب لفظا وفي شرح الأثمار له وإنما ينقض من ذلك على المذهب ما جمع القيود وهو ما قطر أو سال شعيرة إلى أن قال لظاهر قوله صلى الله عليه وآله ودم سائل وعند م بالله ان السائل هو ما جاوز المحل عند خروجه وان قل فإن منع السفح بقطنة نقض عنده إذا جاوز المحل وظاهر المذهب ان ذلك لا ينقض