____________________
(1) بل لان الصلاة مقصودة في نفسها والوضوء المقصود به غيره اه وهو لا يكتفي أن يأتي بالمقطوع بما هو مشكوك (2) عبارة ابن بهران فاما من لم يتيقن غسل عضو ظني لأنه يترتب عليه التفصيل (*) أو ظن اه (3) فإن قلت إذا غلب في ظنه الترك أعاد وقد أدى الصلاة بالظن وهذا ظن والظن لا ينقض الظن الجواب ان الظن الأول عام وهذا خاص والخاص أولى من العام وان شئت قلت الأول جملي وهذا تفصيلي والتفصيلي أولى من الجملي اه تع لمعه (*) هذا في الناسي والجاهل لا العامد فيعيد مطلقا اه ن قرز في الوقت وبعده (4) ومن المستقبل سجود السهو وقيل ليس بمستقبل كما أنه لا يعيد التيمم لها (5) لان الدخول فيها كالحكم بصحتها اه (6) هذا ذكره أبو مضر اه (7) وهو قول الهادي في الأحكام اه رياض وقواه في البحر (8) مصنف المدخل على مذهب الهادي عليلم اه (9) حقيقته إفاضة الماء من قمة الرأس إلى قرار القدم مقرونا بالدلك مع النية في أوله اه اث (*) بالضم للفعل وبالفتح للمصدر وبالكسر لما يغسل به من سدر وصابون ونحوه (10) الا من الخنثى لان الحيض والمني لا يستدل بها في الخنثى ذكره ط وقال أبو جعفر يستدل بهما اه ان (*) الصواب الطهر من الحيض اه ضوء نهار (11) (فائدة) هل يعتبر خروج المني إلى خارج الإحليل أو يكفي نزوله إلى القضيب فحكي ض عبد الله الدواري ان العبرة نزوله إلى القضيب وظاهر كلام المذاكرين ان العبرة بظهوره إلى موضع التطهير قرز (*) ولا يشترط اقتران خروج المني الشهوة عندنا ذكره في الشرح اه زر وفي النجري ما لفظه مسألة فأما لو خرج المني بعد البول وقد كان تحقق الشهوة قبل أن يبول قال عليلم فالأقرب انه لا يجب الغسل ذكر ذلك حين سألته اه بلفظه قد انقطع بالبول اه ع فلكي