____________________
(1) بالاختيار أو العلم أو الرجوع إلى الأصل قرز (2) ولو شهد عدلان أنه قد خرج عنه لم يعمل بذلك حيث لم ينضم إليه حكم اه نجري قرز (*) فعلى هذا للمأمور أن يصلي على مسلم قتله بأمر الإمام ما لم يعلم فسقه والأصح أن يقال إن قول الإمام كدليل دل المقلد على الكفر ونحوه فيكون كحكم الحاكم بوجوب القصاص والرجم كما ذكره ص بالله في باب القضاء فيجب العمل به إذ من البعيد ان يفعل ذلك وهو لا يعتقد السبب وقد ذكر معناه النجري في شرح المقدمة على البيان (1) وهو الذي اختاره الإمام المهدي في تكملة البحر ولعله يكون رجوعا عن الذي في الغيث اه يحيى حميد (1) ولفظه قوله ولو بشهادة عدلين يعني حيث لم ينضم إليها حكم فأما بعد الحكم فالواجب علينا اعتقاد حقيقته كما إذا حكم الحاكم باستحقاق رجل الحد سرقا أو قاذفا أو ردة الا ان هذا الاعتقاد بالنسبة إلى ظاهر الشرع وان كنا نجوز أن يكون في نفس الامر على خلاف ذلك فذلك التجويز لا يمنع من هذا الاعتقاد كما نعتقد أن الفاسق الذي غاب عنا باق على فسقه وان كنا نجوز تغير حاله إلى الصلاح ونحو ذلك اه من مقدمة البستان على البيان للنجري رحمه الله تعالى (3) مع إرادة المضرة بالغير وإزالة النفع عنه لا الوحشة التي تكون بين كثير من الفضلاء من غير إرادة مضرة فذلك ليس بعداوة ويجب دفعه بما أمكن ذكره في البحر (*) حيث كان في دار الايمان أو في دار الكفر حيث فيه علامات الاسلام (4) فاما ما يأمر به الأئمة أو من هو في مقامهم من حرب الباطنية أو المطر فيه ونحوهم ففي الغيث انهم إنما يأمرون بالقتل ونحوه دون الاعتقاد فكان كالأمر بالحد والا تعذر المقصود بالإمامة من الجهاد والحدود والصحيح ما ذكره ص بالله * ان قول الإمام كالإمام كالدليل إذ يفيد العلم الشرعي كحكم الحاكم في القصاص والحدود قرز (*) من أخذ أموالهم ونجاسة رطوبتهم اه ان (5) والدليل على الوجوب معرفة هذا الفصل ان في العلماء من لا يجوز تقليده فالمقلد مع الجهل لا يأمن أن يكون قلد من لا يجوز تقليده وذلك قبيح والاقدام على ما لا يؤمن كونه قبيحا قبيح فيجب على كل مكلف الوصول إلى العلم وهو ان يعلم يقينا عدم جواز تقليد الجاهل والعالم غير العدل اه يحيى حميد (6) حقيقة الاجتهاد) استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي بالاستدلال وحقيقة المجتهد هو العالم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال (7) والنبط بالتحريك الماء يخرج من البئر أول ما تحفر؟ وإنباطه واستنباطه اخراجه واستخراجه واستعير لما يخرجه الرجل بفصل ذهنه من المعاني (*) أي استخراجها (8) ما أفاد العلم (9) أفاد الظن وهي العلة التي تجمع بين الأصل والفرع كاختلاف الجنس في الربا اه