____________________
(1) قيل ف فلو أخر الاحرام حتى دخل الحرم ثم اغتسل ونواه للاحرام ولدخول الحرم ولدخول مكة والكعبة أجزي لها الكل وكذا في دخول المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله اه رياض (*) ويشترط أن لا يتقدمه حدث اه تهامي وقد ذكر معناه في ح لي وقال المفتى فيه نظر لان الحدث لا ينافيه ولا يراد به الصلاة (*) ولمزدلفة تشريفا كالحرم وأيام التشريق تشريفا كالجمعة ولطواف الوداع ولمجنون أفاق إذ لا يأمن من التنجس والا منا اه ب (*) والاحرام والغدير والمباهلة وهو اليوم الرابع من شوال اه ح هد ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ثاني عشر شهر ربيع عام الفيل والمبعث قال أهل التواريخ جاءه جبريل يوم السبت ثم ليلة الأحد وخاطبه يوم الاثنين لثمان أو لعشر خلون من شهر ربيع الأول بعد بناء قريش الكعبة بخمسين سنة وقوله صلى الله عليه وآله ولدت في يوم الاثنين وبعثت في يوم الاثنين اه هد ولميلاده خمدت نار فارس وكان وقودها مستمرا من عهد عيسى عليه السلام واضطراب إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشر شرنافة بعدد من ملك منهم بعد ذلك وغاصت بحيرة ساوة وتنكست الأصنام في آفاق الأرض وسقط إبليس ورمي الشياطين بالشهب وروي عنهم عن كهنتهم أنواع العجائب اه ح هد (*) يعنى يندب للاحرام ينظر (*) يعنى حرم مكة فقط ولا يسقط بالدخول ويسقط بالخروج (2) يعنى ميلها (3) جوفها (4) حائطها (5) قال الناصر والإمام ى ولدعاء الاستفتاح ولزيارة قبور الأئمة والصالحين اه هد (*) قبته (6) وحد البعدية في الجمع أن يكون في حكم المفعول لأجله قرز (*) ما لم يصل صلاة من الخمس اه تهامي (7) (مسألة) وتجوز القراءة في الحمام بلا كراهة اه ح اث إذ ليس كالحشوش لقوله صلى الله عليه وسلم نعم البيت الخبر (1) ويكره الجهر للأذية ويكره أن تدخله المرأة الا الحيض أو نفاس لقوله صلى الله عليه وسلم من أطاع امرأته الخبر اه ب بلفظه (1) تمامه ينفى الدرن ويذكر بالآخرة (*) قال في التمهيد إذا لم يغتسل في الحمام وقال في شرح الإبانة ولو اغتسل اه وهذا مع عدم النية فلو نوى الغسل للسنة صادر متسننا قرز (*) (فائدة) دخول الحمام للاغتسال فيه مباح الا للنساء فيكره بلا عذر لخبر ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها الا هتكت ما بينها وبين الله رواه الترمذي ورواه أبو داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وآله قال ستفتح عليكم أرض العجم ستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال الا بالإزار ولا النساء الا مريضة أو نفساء اه اث (*) إذ هو محل الشياطين اه ب لفظا (8) مسنون ما لم يصبه شئ فإن أصابه شئ وجب (9) يعني المرتد وأما الأصلي فقد ترطب بالولادة ولا يقال يطهر بالجفاف لأنه نجس قرز