شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢١٣
يلزمه التأخير (جمع المشاركة (1) سواء كان مريضا أو نحوه (2) أو صحيحا مسافرا أو مقيما * واختلف في تعيين وقته فقال في اللمع أن نصفه قبل مصير ظل كل شئ مثله ونصفه بعده وقال في مجموع على خليل ان جميعه (3) بعد مصير ظل كل شئ مثله (4) وكذا في اللمع في آخر باب التيمم قيل ف وهذا هو الصحيح وقيل ح ان جميعه قبل مصير ظل الشئ مثله * واختلف في قدره أيضا. فقيل س انه قدر ما يسع الظهر (5) قيل ح مع سننه وهذا مع الوضوء (6) فيكون وقتا للصلاتين معا على طريق البدل (7) وقيل قدر ما يسع ثماني ركعات وقيل عشر مع الطهارة. وقال ح وش ان جمع المشاركة ليس بثابت (8) وان الجمع نوعان فقط تقديم وتأخير (و) يجوز (للمريض المتوضي (9)
____________________
(1) لا جمع التقديم والتأخير غالبا اه‍ هد احتراز من يوم عرفة فإنه يندب فيه للحجاج جمع العصرين تقديما؟ ومن ليلة مزدلفة فإنه يجب عليه فيها جمع العشائين تأخيرا كما يأتي مع كمال الطهارة والصلاة اه‍ هد قرز (*) بأذان واحد وإقامتين قرز (2) الأعمى والجريح (3) وهذا هو الصحيح لأنه لم يؤخذ الا من صلاة الرسول صللم لأنه فيه العصر في اليوم الأول والظهر في اليوم الثاني اه‍ ص (4) وكذا يقاس المغرب والعشاء اه‍ وشلي قرز (5) مع الطهارة الكاملة (*) لأنه مأخوذ من خبر جبريل وكانت الصلاة ومثنى مثنى اه‍ من لفظ اث (6) وإنما زيد الوضوء لأنه قد مر ان المستحاضة تصلى فيه وهو ينتقض وضوءها بدخوله (7) يعني انك لو صليت فيه الظهر كان وقتا لها وان صليت فيه العصر كان وقتا لها اه‍ تع مذاكرة وقرز (*) أيهما صليت فيه فهي في اختيارها فهو في التحقيق وقت اشتراك لا جمع مشاركة الا في حق المسافر فيتهيأ فيه الجمع اه‍ ح لي لفظا (8) وقواه في البحر والإمام شرف الدين والمفتي واختاره في الفتح قال في ح الفتح وأما المشاركة فغير معقولة إذ لو جعل نصفه قبل مصير ظل كل شئ مثله ونصفه بعده مثلا كما في اللمع فالظهر في آخر اختياره وان جعل بعد مصير ظل كل شئ مثله كما ذكره على خليل فهو جمع تأخير وان جعل قبله فهو تقديم وقد أورد عليه في الغيث ما هذا معناه اه‍ فتح (9) مستكملا للصلاة قرز (*) ولفظ حاشية ومن جمع تقديما أو تأخيرا بلى عذر أجزأه وفي أئمه خلاف اه‍ ه‍ قال في الذريعة للقاضي محمد بن حسن المغربي عن القاضي سليمان بن يحيى صاحب سعلل باسناده إلى زيد بن علي أنه كان يجمع بين الصلاتين في أول وقت الأولى ويقول هذا مذهبي ومذهب آبائي وأجدادي من قبلي الذريعة مؤلف ض محمد بن حمزة بن أبي النجم (*) وروى عن زيد بن علي أن الجمع بين الصلاتين جائز وروى ذلك عن علي عليلم والهادي عليلم اه‍ ح هد ومن أخر بلى عذر أجزأه؟ واثم قيل اجماعا م بالله والسيد ح للمذهب وكذا من قدم فإن قيل كيف يصح التقديم مع الاثم قيل الاثم (1) بالعزم على فعلها لا بفعلها قال الإمام المهدى أحمد بن الحسين في فتاويه لا يؤثم المؤخر لغير عذر لأنه يستحق الثواب والثواب والعقاب لا يجتمعان اه‍ ح هد (1) لعله يقال المصلى هاهنا مخاطب بصلاة العصر ومخاطب بفعلها في وقت اختيارها وكل واحد من فعلها في وقت اختيارها ومن الصلاة واجب مستقل وفعلها في وقت اختيارها غير شرط في صحتها فإذا قدم الصلاة هاهنا فقد أتى بأحد الواجبين وهو الصلاة فتصح إذ هو غير عاص بفعلها وترك الواجب الآخر وهو فعل الصلاة في وقت اختيارها يأثم بترك فعلها في وقت اختيارها لا بفعلها في وقت اضطرارها (*) وقد جمع النبي صللم في المدينة من غير عذر ولا مرض اه‍ ح فتح ولفظ أصول الأحكام خبر وعن ابن عباس أن النبي صللم صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر وروى بغير هذا الاسناد فقلت ما حمله على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته وروى عن ابن عباس أنه قال ربما جمع النبي صللم بين المغرب والعشاء في المدينة اه‍؟ لفظا
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست