____________________
(1) صوابه من لم تشرع خلفه الصلاة (2) ولشرعيتها مرخصات كالمرض وعذر المطر وبل النعال وكل شاغل أو مانع أو ريح عظيمة أو ظلمة أو توقان النفس إلى نحو الطعام أو مدافعة نحو الأخبثين أو خوف على مال وان قل كفوران قدر ونحوه واحتراق خبز في تنور ونحوه والتمريض لمن لا يقر قلبه بفراقه أو لعدم غيره أو فوت رفقة أو نزول مؤمن يخاف فوته أو حر أو برد شديد ين أو خشية غلبة النوم أو جوى؟ رجوع مال أو لكونه عريانا أولا كل من ذوات الروائح المؤذية ولم يمكنه دواءها ص واختلف أصش فيمن تركها لعذر هل يحصل له فضلها قطع النووي في مجموعة بعدم الحصول قال السبكي وهو ظاهر إذا لم يكن له عادة فإن كان ملازمان لها حصل لقوله صللم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما رواه البخاري اه ح اث (3) كالمرأة والمقيم بالمسافر (4) تصريحا وتأويلا قرز (*) ويشترط في امام الصلاة أن يعرف شروطها الكل فإن اختل شئ منها لم تصح ولو فعلها تامة لأنه مخل بواجب اه وقيل ع انها تصح حيث أتي بها كاملة وهو الأولى اه ن إذا لم يترك التعلم جرأة اه تي قرز (*) ولا يعتبر في ذلك كون الإمام حاكما لان الاختلاف وقع هنا في صحة الإمامة لا في الفسق (*) لقوله صللم لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه (1) ولا جرأة أعظم من ارتكاب الكبائر ومبارزة الله بالمعاصي ولقوله صللم لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا الا أن يخاف سوطه أو سيفه اه ان (1) قال الإمام ى وأراد بالجرأة من كان مقدار على الكبائر من غير مبالاة (*) قال أبو مضر من صلى خلف الظلمة لغير عذر ففي كفره احتمالان أولاهما أنه لا يكفر رواه في التقرير اه كب (*) فإن ادعي الإمام انه قد ارتد حال صلاته لم تعد إذ لا يصدق قلت بخلاف ما لو قال أنسيت الحدث فيصدق لعدالته اه ب لفظا (5) كبائع الخمر ومجالس شاربه ولا يؤتم به وان لم يقطع بفسقه لعموم قوله صللم لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه ولدلالته على الفسق اه ب معنى (6) أي الركبة ومطل الغنى والوديع (7) عمدا لغير التوضي (8) القصد قرز (9) ينظر في تمثيله اه ب تى لعله في الغلاء والرخص في أشعار المسلمين (*) وأما في الكثير وهو قدر عشرة دراهم فقد يفسق على قول اه شكايدي وكذا بالخمسة على قول كما تقدم في الوضوء (مسألة) لا تصح الصلاة خلف رجل يعتزل الناس في صلاته ولا يرضى أن يكون مأموما لان ذلك إنما يكون لاعتقاد فضله على غيره ومحبته للعلو والرفعة وظن السوء بالناس واعتقاد الشعر فيهم سيما من هو مستور؟
الحال وكل هذه أو أحدها كافية في سقوط العدالة فضلا عن صلاحيته لإمامة الصلاة قرز
الحال وكل هذه أو أحدها كافية في سقوط العدالة فضلا عن صلاحيته لإمامة الصلاة قرز