شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٩٥
الظهر (1) آكد من سنة المغرب (تنبيه) اختلف في حكم صلاة الوتر وعددها أما حكمها فعندنا أنها سنة (2) وهو قول ش وك وف ومحمد وقال ح أنها واجبة غير فرض (3) وروى ذلك عن الناصر أيضا وعندنا ان الواجب والفرض بمعنى واحد وعند ح ان الواجب ما ثبت وجوبه بدليل ظني والفرض ما ثبت وجوبه بدليل قطعي قيل والفرض يكفر مستحل تركه ويفسق المخل به ويجب قضاؤه والواجب عكسه في جميع ذلك وأما عددها فعدنا أنها ثلاث ركعات متصلة (4) يسلم في آخرها
____________________
قل يا أيها الكافرون والصمد اه‍ بيان فإن صلى العشاء قبلها فلا ترتيب بينهما وبين الوتر ويحتمل ان الترتيب مشروع لقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلى ولم يصلهما بعده والمشروع فيهما التعجيل اه‍ بحر (1) لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها بعد العصر محافظة عليها (2) لما روى عن علي عليه السلام الوتر ليس بفريضة كالصلاة المكتوبة إنما هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله قلنا وهي ثلاث ركعات بتسليم واحد لما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بثلاث ركعات لا يسلم الا آخرهن يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الاعلى وفى الثانية بقل يا أيها الكافرون وفى الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين وقال إنما نوتر بالاخلاص إذا خفنا الصبح فنبادره اه‍ شرح ح نكت (*) قال في البيان وندب فيه الجهر بالقراءة في الركعات كلها اه‍ بلفظه بل سنة اه‍ مفتى ومصابيح فإن تركه سجد للسهو اه‍ مفتى وبنى عليه في البحر (*) وفى رواية الحاكم كان النبي صلى الله عليه وآله يوتر بثلاث لا يقعد الا في آخرهن اه‍ من شرح السيد صلاح بن أحمد اه‍ على الهداية ومثله في التحفة لابن حجر ولا يتشهد في الوتر الا في آخره وفى بعض الروايات ولا تشبهوا الوتر بالمغرب وقواه السيد محمد بن عز الدين الفتى واعتمده ومثله لابن كمال باشا من الحنفية لسؤالاته اه‍ وفى مشارق الأنوار يتشهد الأوسط وقواه المتوكل على الله قال المفتى لم أجده في مشارق الأنوار فيحقق (3) لان الفرض عندهم ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به والواجب يكون واجبا وان ثبت وجوبه بطريق مظنون ولهذا قال في الوتر انه واجب ولم يقولوا فرض لما لم يثبت وجوبه بطريق مقطوع وإنما بثبت بطريق يؤدى إلى غالب الظن اه‍ من محاسن الأزهار من شرحة قوله عليه السلام * ومن أتى حبريل بالماء حق * قام بالفرض ومنه استقى (4) ويتشهد الأوسط وهو ظاهر الأزهار في قوله وهو في النفل نفل فيفهم منه ثبوت التشهد لأنه يسجد في النفل لما يسجد له في الفرض فلما انه يسجد لترك تكبير النقل ونحو ذلك كذلك التشهد الأوسط (*) وهو في اختيارات ص بالله ولفظه مسألة قال عليه السلام صلاة الوتر سنة مؤكدة إلى أن قال مسألة قال عليه السلام ويتشهد فيها التشهد الأول كصلاة المغرب لأنها جرت السنة بتشهد على كل ركعتين وليس في النوافل صلاة ثلاثية غيرها فأشبهت المغرب في كون التشهد مسنون اه‍ اختيارات بلفظه من خط الفقيه حسن الشبيبي وكان يرى هذا إلى آخر مدته ثم رأى أن الأولى عدم تشهد الأوسط ونقل اعلم أن الوتر اختلفت فيه الروايات ومن أراد أن يقف على اختلاف العدد بحسب ما جاء في الحديث فعليه بالمنتقى ومن ذلك ما لفظه عن عائشة
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست