____________________
(*) (فرع) ولا ينافي التعجيل الاشتغال بقضاء الحاجة والسواك والطهارة والتنفل المعتاد قبل الفريضة وانتظار الجماعة (*) لقوله صلى الله عليه وآله (1) أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله اه من كب الدواري والرضوان إنما يكون للمحسنين والرحمة المجتهدين والعفو للمقصرين اه ان وقد قال صللم المهاجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدى بدنه ثم الذي على أثره كمثل الذي يهدى بقرة ثم الذي ع على أثره كمثل الذي يهدى شاة ثم الذي على أثره كمثل الذي يهدى بيضة اه أصول أحكام (1) قلت ومثل هذا الحديث رواه الأمير في الشفاء والدارقطني وقد ضعفه المحدثون لان الراوي يعقوب ابن الوليد وقد ذكر التضعيف الإمام القسم في الاعتصام فليراجع كاتبه عبد الواسع (1) لقوله صلى الله عليه وآله لا تزال أمتي على سنتي ما بكروا بصلاة المغرب أي صلوها في أول وقتها ولقوله صللم لن تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب إلى أن تشتبك النجوم (2) والروافض قوم معينين ممن ينتحل التشيع وهم أبو الخطاب وأصحابه الذين رفضوا زيد بن علي عليلم لما قالوا له ما تقول في الرجلين الظالمين قال من هما قالوا أبو بكر وعمر قال لا أقول فيهما الا خيرا فقالوا رفضنا صاحبنا فسموا رافضة لذلك فالرافضية اسم لمن يبغض أئمة الزيدية من العترة الزكية سواء كان من المتسمين بالتشيع مثل الغلاة والإمامية والإسماعيلية أو من غيرهم اه ح هد من مقدمتها (مسألة) والصلاة الوسطى هي الجمعة في يومها والظهر في سائر الأيام قرز وقال م بالله هي العصر وقال ش هي الفجر (3) وهذا إشارة إلى أنه لا ينعقد الاجماع على خلافهم (4) وقواه في البحر (5) ليتضح الفجر ويظهر ضوءه (6) بياض لم يدخله صفرة (7) لقوله صللم لولا أن أشق على أمتي لامرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه رواه أحمد اه وابل (8) الضرر وغيره (*) ظاهر هذا وجوب التأخير على الأمي (1) والألثغ والأخرس ونحوه وقد ذكر الفقيه ع أنه لا يجب عليهم التأخير وهو قوى (2) لأنه لم يعدل إلى بدل (1) وهو صريح أيضا في قوله وعلى الأمي (2) مذهب مع غير الأمي قرز (*) والفرق بين الاعذار المانعة والمبيحة ان المانعة هي المستمرة والمبيحة في وقت دون وقت (9) كالعراء والمكان الغصب قرز