____________________
الفروع وذلك أن معرفة هذه المقدمة واجبة على كل مكلف يريد التقليد (الثاني) انها كلام في حكم التقليد وذلك ضرب من العمل اه نجري (1) وفي نفي الوسع عن الجهل مبالغة في عدم الجواز لأنه شبه الجهل بالمكان الضيق الذي لا يمكن دخول المقلد إياه لضيقه والمراد بالجهل هنا هو الجهل البسيط الذي هو عدم العلم بالشئ لا المركب الذي هو اعتقاد الشئ لا على ما هو به اه بكري وقيل أراد المركب والبسيط وهو أولى (*) وفي هذه العبارة مجاز يطول الكلام لتحقيقه ووجه العدول إليه فتركناه اه غيث لفظا (2) كان الأولى في العبارة أن يقول الآخذ ليعم المستفتى والمقلد والملتزم اه فتح (3) والدليل على وجوب معرفة هذا الفصل انه متضمن لما ذكرناه فالمقلد مع الجهل لا يأمن من أن يكون قد قلد فيما لا يجوز التقليد فيه أو قلد وهو لا يجوز له وذلك قبيح والاقدام على ما لا يؤمن كونه قبيحا قبيح اه يحيى حميد (4) غير المجتهد (5) وهو المجتهد (6) (الأحكام الشرعية) هي الوجوب والحرمة (1) والندب والكراهة والإباحة وما؟ عليها ويتعلق بها مثل الواجب فرض عين وكفاية وموقت وموسع ومضيق وعزيمة ورخصة (1) ويتبعها الصحة والفساد (7) في الأصولية (8) واشتقاق التقليد من القلادة لما كان المقلد يجعل القول الذي يتبع العالم فيه قلادة في عنق العالم أو يجعل قول العالم قلادة في عنق نفسه فهو في الأول مقلد بكسر اللام واسم العالم مقلد بفتحها؟ اه بكرى (9) (والأولى) في حد التقليد أن يقال هو العمل بقول الغير أو الاعتقاد أو الظن بصحته اه ح لي لفظا قر زو بنى عليه في البيان في كثير من المواضع ففي النكاح قبيل الرابع من شروط النكاح وفي الطلاق قبيل العدة وفي البيع قبيل البيع الموقوف اه من خط سيدنا حسن (*) مع العمل قرز (10) واعترض على هذا الحد بأنه يلزم إذا اتبعنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نكون مقلدين إذ لم نطالبه بحجة (1) ويلزم فيمن اتبع أرباب المذاهب والشبه أن يكون مقلدا لعدم المطالبة بالحجة ويلزم فيمن طالبه بالحجة فلم يبرز له حجة أن لا يكون مقلد (2) لأنه قد طالب وأيضا فإن لفظه القبول مترددة بين معان القول أو الاعتقاد أو الظن ويلزم فيمن طالب بالشبهة واتبع لها أن يكون مقلدا لأنه لم يطالب بحجة والأولى في حده هو الاعتقاد أو الظن أو العمل بصحة قول الغير من غير ظهور حجة ولا شبهة زائدة على حاله أو قوله وإنما قلنا زائدة على قوله أو حاله لئلا يخرج عن التقليد من اتبع الغير لأجل قوله أو ما يرى من حاله من التقشف والزهادة لأنه قد اتبعه لشبهة فلا يخرج عن كونه مقلدا فعرفت صحة هذه الزيادة وجعل ابن الحاجب التقليد نفس العمل اه يحيى حميد (1) يقال قد طالبناه بالحجة الموجبة لكون ما جاء به حقا وهي المعجزة فليس من التقليد في شئ (2) وهو مقلد قطعا وكذا لو أبرز له الحجة من دون طلب فيبين أنه مقلد وليس كذلك مطلقا وكذا أو أبرز له الدليل بمطالبة أو غيرها (*) ولا شبهة وتكون الحجة ظاهرة