من المواشي (أحدها (1) يعني صغيرة (إذا انفردت) عن الكبار في الملك هذا مذهبنا * وقال
زيد بن علي و ح لا
زكاة في الصغار إذا انفردن * نعم فاما إذا كان معها واحدة من الكبار فقال في الروضة عن المذاكرين إنها لا تجزي الصغيرة بل يخرج الكبيرة * قال في البيان ان لم تكن مما استثنى والأخير بين ان يخرجها (2) وبين ان يشترى غير مستثناة * وقيل ع (3) يؤخذ الوسط فإن لم يوجد أخذ المصدق الاعلى أو الأدنى ويترادان الفضل وذلك كأن تكون السخلة بعشرة (4) والشاة بثلاثين أخذ المصدق الشاة ورد عشرة أو السخلة وأخذ عشرة * وقال السيد ح ان لم يوجد وسط بل أعلى وأدنى اخذ من الأعلى (5) (باب
زكاة ما أخرجت الأرض (6) يجب
الزكاة (في نصاب فصاعدا) مما أخرجت الأرض إذا (ضم احصاده الحول) يعنى إذا كان هذا النصاب احصد في حول واحد ولو كان دفعات من موضع أو مواضع متقاربة أو متباعدة وجبت فيه
الزكاة فاما لو لم يضم احصاده الحول لم تجب فيه
الزكاة فالعبرة بالحصاد عندنا * وقال ش يعتبر أن يكون البذر في حول واحد ولا عبرة بالحصاد * تنبيه * اما لو زرع (7) في أول الحول ثلث نصاب وفي آخره نصفا وفى أول الحول الثاني نصفا * فقال ص بالله والأمير
علي بن الحسين انه يضم (8) النصف الأول إلى الثلث فتسقط
الزكاة * وقال في البيان وابن معرف (9) والسيد ح بل يضم النصف إلى النصف فتجب
الزكاة (و) النصاب (هو من المكيل خمسة (10) أوسق الوسق) بفتح الواو وهو (ستون صاعا) (11)
____________________
(1) واستوت فلو تفاضلت أخرج من الوسط اه ح لي لفظا (2) إن كانت من الخيار وإن كانت من الشرار اشترى مجزئ (3) لعل المراد إذا كان مع الصغار كبار كثيرة أخذ بالوسط (*) الذي في الغيث قيل ع ويشترى الوسط الخ من دون واو عطف (*) يعنى يشترى اه غيث (4) والوسط بعشرين وعدم (ذ) لفظة من ساقطة في الغيث (6) ولو حطبا وحشيشا ذكره القاضي عامر وهو ظاهر الكتاب وقال أبو جعفر لا زكاة فيهما بالاجماع والمراد إذا نبتا لكن الحطب أجناس فلا تجب حتى يكون كل جنس نصابا وكذا الحشيش ونحوه ونصابه بالقيمة قرز (7) الأولى حصد (8) يقال لو زرع نصفا في أول الحول ثم نصفا في آخره ثم ثلثين في أول الحول الثاني فهو واجب بكل حال لكن يجب ضم الثلثين إلى النصف لأنه أنفع اه حثيث وهو يقال بعد أن حصل النصف الآخر قد وجبت الزكاة ولا حاجة إلى انتظار الثلثين اعتبارا بالأنفع اه شامي (*) قلنا نصاب جمعه الحول فوجبت فيه قرز (9) قلت هو قوى اعتبارا بالأنفع اه غيث (10) لقوله صلى الله عليه وآله لا زكاة في شئ مما أخرجت الأرض حتى يبلغ خمسة أوسق (11) قال الدواري معتاد الصاع الذي لا يختلف أربع حفنات بكف الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما إذ ليس كل مكان يجد فيه صاع النبي صلى الله عليه وآله وجربت ذلك فوجدته صحيحا قرز