____________________
(1) كمتيمم رأى سرابا فظنه ماء فخرج من الصلاة فلا يعيد التيمم اه زر قرز (*) فلو توضأت قدرا متسعا بحيث لو فعلت الواجب من الصلاة لأدركته والصلاة قبل عود الدم هل يكفي الوضوء الأول كما هو مفهوم الاز أو تعيد سل قياس المذهب أنها تعيد لان العبرة بالوقت المقدر وهو الوضوء الواجب فقط (2) فعلى هذا لا يجب عليها الاستثفار اه ح لي لفظا (*) ولو من جنسه ومثله غير المعتاد فينجس وينقض قرز (2) وأما الأبدان فلكل وضوء اه رى وفى البيان والصعيتري حكم البدن حكم الثوب قرز (4) والمراد بعدم الامكان هو أن يشق عليه المشقة الشديدة ذكره في الزيادات (*) اعلم أن الثلاث معفو عنها وبعده ان يمكن من الغسل لم تجزه الصلاة وفاقا بين الهادي وم بالله وان لم يتمكن من الغسل فعند ط يجب وعند م بالله لا يجب اه لمعه قرز (*) ينظر لو تمكنت المستحاضة من غسل الأثواب بعد ثلاثة أيام وجدت الماء هل تصلى بالثياب لكنها عدمت الماء هل تصلى بالثياب ويكون كما لو شق عليها أو تصلى قاعدة عارية ينظر (*) فلو جعل الة يجمع فيها البول لم بصح صلاته لأنه حامل نجس ولا يجب عليه الربط ولا الحشو في حق المرأة ذكره الفقيه ف (5) وجوبا (6) لان فيه تقليل النجاسة (7) وإنما قلنا من قب المرأة ولم نقل من الرحم ليدخل في هذه مذهبنا ومذهب ح وذلك لأنه ذكر في مجموع على خليل ان عند ح ليس بخارج من الرحم كالحيض وهو قول محمد وزفر وعندنا انه خارج من الرحم كالحيض اه زر (8) قيل ويؤخذ من هذا ان الطلاق فيه ليس بدعة وهو يقال هذا مفهوم وسيأتي في شروط السني ما يقضي أن الطلاق في النفاس بدعة حيث قال في طهر وهو مفهوم متأخر فيكون بمثابة الناسخ فينظر اه ح لي لفظا قرز (*) ويدخل في ذلك الصفرة والكدرة قرز (9) ويندب ويكره (10) ولابد أن يكون الوضع من الفرج والا لم تكن نفساء ولو خرج بجنابة أو علاج فلو خرج بجنابة من غير الفرج هل يثبت له شئ من الأحكام من انقضاء العدة ونحوها سل المختار لا تنقضي العدة وعن سيدنا حسن المغربي تنقضي به العدة