____________________
(1) والوجه ان الترتيب في فروض الصلاة واجب فلا يصح ركن حتى يصح ما قبله اه زهور (*) من الأركان بعد تركه قيل فعله وباقي ما جبر منه ما لم يكن قد أتى بمثل المنسى اه ولفظ حاشية بين المجبور والمجبور منه دون ما بعد الجابر اه هداية (*) وضابطه كل ما جاء بعد المنسى لغو حتى يفعل المنسى اه وكل ركعة جبرت منها ألغيت باقيها اه تذكرة وغيث (2) فائدة إعلم أنه لو ترك شيئا سهوا ثم جبره سهوا لم ينجبر عندنا نحو أن ينقص سجدة في الأولى ويزيد سجدة في الثانية قال عليلم وبقية صورة تحتمل أن تصح فيها عندنا أن تنجبر الصلاة بما فعل سهوا قال وذلك لو قدرنا أنه سهي عن القراءة في الأربع الركعات ثم قام وأتى بركعة خامسة قرأ فيها الواجب وهو يظن أنها رابعة ثم تشهد وسلم هل تنجبر صلاته بهذه الركعة قال عليلم الظاهر من كلام أصحابنا أنها تنجبر هنا لأنه علل في الشرح بطلان الصلاة حيث وقع المجبور والجبر سهوا بان الترتيب واجب في أركان الصلاة فمفهومه أنه قد حصل الترتيب وان لم يقصد قال عليلم مثل هذه الصورة لو تركت سجدة من الركعة الأولى أو غيرها ثم أتى بركعة خامسة سهوا ولذلك نظائر كثيرة الأقرب ان الصلاة تنجبر بتلك ولو لم يقصد الجبران ا ه تجرى (3) امن الثالثة ولا من الرابعة فإن جبر منهما لم يصح التجبير لوجوب الترتيب اه سماع سيدنا زيد الأكوع (4) فلو قرأ فيها ولم يقرأ في غيرها فكأنه لم يقرأ لأنها قد ألغيت فافهم هذه النكتة وكذا الجهر ونحوه اه نجري وقرز (5) قوله بسجدة يحترز مما ولو جبر بالاعتدال فقط وذلك نحو أن يفعل ركوع وسجدة ويترك الاعتدال والسجدة الأخيرة ثم أتى بركعة أخرى فإنه يجبر بالاعتدال الآخر من الركعة الثانية الاعتدال الأول من الركعة الأولى ويجبر بالسجدة؟ الأخرى من الركعة الثانية السجدة الأخرى من الركعة الأولى فليس هذه السجدة المجبور بها لغو وكذا ترك الاعتدال من الركوع في الأولى فإنه يجبره باعتدال ركوع الثانية ولا تكون السجدتان لغوا بل يجبر بهما سجدتي الركعة الأولى والله أعلم اه من حاشية على التذكرة وقرز؟ السجدة التي بعد الأولى جاءت بعد ركن ناقص فالصواب جبر السجدتين في الأولى بالسجدتين في الأخرى اه لا اعتراض لان مراده الاعتدال بين السجدتين اه (*) لا بعدها فلا يلغو