____________________
(1) فأما لو نوي بصلاته الرياء والسمعة لم تجزه ولزمته التوبة وأما لو نوى استحقاق الثواب والسلامة من العقاب ولم ينوها لوجوبها فقيل لا يجزيه وقال ص بالله يجزيه قال الإمام المهدي وهذا عندنا يحتاج إلى تفصيل فإن فعلها امتثالا لأمر الله ليستحق ثوابه وينجو من عقابه فلا اشكال انها تجزيه فإن لك يخطر بباله الامتثال وهو يعلم أنه لا ثواب له الا بالامتثال ولا عقاب الا بالعصيان أجزأه أيضا اه ح اث (*) ولابد أن تشمل النية على أمرين أحدهما تلك العبادة إما بتعينها كظهر يومي وزكاة مالي وفطرة زوجتي وحجة الاسلام أو ذكر جنسها حيث لم تختلف صفتها كظهر من الظهور الفائتة في القضاء واحد كفارات ايمانه وفطرة أولاده فإن اختلف الجنس فلابد من التمييز كعتق عن كفارة ظهار أو يمين وصاع عن فطرة أو زكاة وشاة عن خمس من الإبل وأربعين شاة اه مق هذا أحد الامرين والثاني لم ينقل (*) قال مولانا المتوكل على الله لما سئل عن نية الصلاة أفرض هي أم شرط فقال كلامهم مضطرب لأنها إن كانت فرضا اشترط أن تقارن الصلاة ولا يتخلل بينهما ما ينافي الصلاة وقد قالوا ولو تقدمت بيسير وان قلنا هي شرط اشترط أن تصاحب الصلاة من أولها إلى آخرها والكلام في ذلك مضطرب اه من املائه عليلم ولفظ البحر مسألة الإمام ى والبغداديون وهي ركن لا شرط إذ الشرط ليس بعضه الخراسانيون ل شرط والا افتقرت إلى النية كالأركان قلنا خصها الاجماع واستلزم التسلسل قلت الأقرب للمذهب قول الخراسانيون وحكاه أبو جعفر عن أبيه والحنفية لإجازتهم تقديمها على التكبيرة بأوقات وهو تحريمها اه لفظا (*) ويكره التلفظ بالنية في الصلاة لكراهة الكلام بعد الإقامة ويستحب في الحج ويخير في غير ذلك من العبادات ولا يجب تصوير الحروف في القلب بل يكفي خطورها بقلبه قال م بالله ولا يكفي العلم بما فعل وقال ع وص بالله والمرتضي بل يكفي وهو أقل النية اه ن قال أبو مضر فإن لم يمكنه الا بالتلفظ لم يكره اه زر (*) (والنية) على خمسة أقسام نية تجب مقارنتها وهي نية الوضوء والغسل والحج ونية يجوز تقديمها ومقارنتها ومخالطتها وهي نية الصلاة ونية يجوز تقديمها وتأخيرها وهي نية صوم شهر رمضان والنذر المعين وصوم التطوع ونية يجب تقديمها وهي القضاء ونية يجوز تقديمها ومقارنتها وهي الزكاة اه كفاية (*) وقد تكون النية مقارنة وهي أن تكون أول جزء من التكبير مع آخر جزء من النية والمخالطة أن تخالط التكبيرة من أولها إلى آخرها اه تعليق ومثله في ح لي لفظا (*) والمستحب في النية أن ينوى الواجب لوجوبه ولوجه وجوبه تعظيما لله وتقربا إليه وامتثالا لامره وتعظيما لكتاب الله وسنة رسول الله صللم هذه النية يستحق بها الثواب الكامل على الصلاة ذكر؟ م بالله وقال ط والمعتزلة لا يستحق الا بتكرير النية مع كل ركن اه ن قرز (*) ويكفي للاجزى نية تعين الفرض كالظهر وان لم يقل فرضا والثواب لوجوبها مصلحة في الدين تعظيما للخالق وتقربا إليه بها وفي غير الفرض أنها سنة مؤكدة أم نافلة أم غيرها اه تذ (2) فإن لم يرد ذلك ولا فائتة عليه فظاهر هذا انه لا يجزى وقيل يجزى وهو ظاهر التذكرة والبيان قرز (3) فلو فعل فعلا كثيرا لم تبطل (1) به ما لم يعده به معرضا وكذا لو كان حال النية متلبسا بنجاسة فإنه لا يضر قرز (1) وظاهر اطلاق الاز خلافه قرز