____________________
نفعهم ومثله في الأثمار وذلك حيث يكون التبايع أفضل فيخرجها ولذا عدل عن عبارة الاز اه أثمار واختاره المفتى (1) أعني المصدق (2) والحجة في زكاة الغنم قوله صلى الله عليه وآله من كان له أربعين من الغنم يزكها الا وضعه الله تعالى يوم القيامة في قاع قرقر؟ مستوى فتدوسه بأرجلها وتنطحه بقرونها كلما نفد أو لها عاد عليه أخراها وكذلك النصاب من سائر المواشي؟ القرقر الذي لا نبات فيه (3) خبر وقول النبي صلى الله عليه وآله وما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية دل ذلك على أن الرجلين لو كان بينهما مائة شاة لأحدهما ربعها ولآخر ثلاثة أرباع أخذ المصدق منها شاة ورجع صاحب الأقل على صاحب الأكثر بقيمة ربع شاة لأنه لا صدقة عليه في حصته وعلى أنه لو كان بينهما مائة شاة لأحدهما ثلاثة أخماسها وللآخر خمساها أخذ المصدق منها شاتين ورجع صاحب الأكثر على صاحب الأقل بقيمة خمس شاة وعلى هذا فقس وهو نص الهادي إلى الحق عليه السلام اه شفاء (*) فرع لو كان شريكان بينهما مائة لواحد منهما خمساها والثاني ثلاثة أخماس وأخذ المصدق منها اثنتين عن كل واحد منهما ويضمن صاحب الخمسين قيمة خمس واحدة اه بيان وكذا لو كانت مائة وخمسين بين شريكين أثلاثا أخذ المصدق منها اثنتين وضمن صاحب الثلث لشريكه قيمة ثلث واحدة ولعله حيث استوت قيمتها فإن عين كل واحد ما أخرج عن نفسه ضمن صاحب الثلث ما زاد من قيمة ثلثي شاته على قيمة ثلث شاة صاحب الثلثين وان اختلفت القيمة ولم يعين كل واحد عن نفسه فقد استهلك من النصفين؟ معا اه بيان ولا يعتبر اذن الشريك حيث الاخراج إلى المصدق للخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وهذا خاص في المصدق اه بيان وأما حيث الاخراج فلابد من اذن الشريك اه بيان وقيل بل يجوز له الاخراج إلى الفقير ويضمن لشريكه اه بيان قياسا على المصدق اه بستان (4) وسمى جذع لأنه انجذع عن أمه أي انعزل (*) قال في الصحاح والجذع من الضأن والمعز ما دخل في السنة الثانية ومن البقر وذوي الحافر ما دخل في السنة الثالثة وإنما سمى جذعا لأنه لا سن له ينبت ولا يسقط وفى الشفاء الجذع من الإبل ما تم له أربع سنين ودخل في الخامسة اه صعيتري الظاهر عدم الفرق فيما عدا الإبل عندنا وسيأتي في باب الأضحية (5) الواقص ثمانين (6) الوقص تسعة وسبعين