وجب عليه تقويم الدراهم بالدنانير فيحصل على التقويم ما يفي باثنين وعشرين مثقالا (1) ونصف مثقال ولا
يجوز هنا تقويم الدنانير بالدراهم لأنها تكون مائة وثمانين درهما فتسقط
الزكاة فلو كان في هذه الصورة قيمة كل مثقال عشرة دراهم قوم أيهما شاء بالآخر لأنهما سواء في
وجوب الزكاة (ولا)
يجوز (2) ان (يخرج (3) في تزكية الذهب والفضة جنس منهما (ردئ (4) عن)
زكاة جنس (جيد) إذا كان الجيد (من جنسه) أي من جنس ذلك الردئ فلا يخرج فضة رديئة الجنس عن فضة جيدة الجنس وكذلك الذهب فأما إذا اختلف الجنسان جاز فيصح ان يخرج فضة رديئة عن ذهب جيد (5) لكن اخراج الفضة يكون بالتقويم مثاله لو أن رجلا ملك مائتي درهم جيدة جاز ان يخرج ستة دراهم رديئة بنية كونها عن ذهب قيمته خمسة دراهم جيدة وذلك الذهب عن المائتي درهم قيل ح ولا يحتاج في هذه الصورة ان ينوى (6) ان الذهب عن خمسه جيدة لأنه أصل وقال غيره يحتاج وكذا يصح ان يخرج عنها ذهبا رديئا قيمته خمسة جيدة (7) (ولو) كان الجيد لم تكن جودته الا (بالصنعة (8) نحو ان يصنع انا من مائتي درهم (9) رديئة الجنس فصارت قيمته لأجل الصنعة مائتي درهم جيدة فإنه ولو كان جنس فضته رديئا لم يصح أن يخرج عنه خمسة رديئة بل خمسة جيدة أو ربع عشر ذلك (10)
الاناء مشاعا فإن كان وزن
الاناء مائتين وقيمته ثلاثمائة (11) لأجل الصنعة فإن شاء أخرج ربع عشره (12) مشاعا (13) أو اخرج اناء وزنه خمسه (14) وقيمته سبعة ونصف (15)
____________________
(1) فيخرج نصف مثقال ونصف ثمن مثقال (2) ولا يجزى قرز (3) وهذا عام للحبوب والنقود وغيرهما قرز (4) ولا يجوز اخراج المنفعة عن الواجب اجماعا اه بيان ووجهه ان الزكاة لابد أن تكون مقبوضة والمنفعة ليست مقبوضة وإنما هي استهلاك اه بستان قرز (*) ويجزي وهذا عام في جميع ما يزكى ولفظ البيان والحبوب النقود وغيرها وسواء فيه ردئ العين وردئ الجنس لكن ردئ العين يجزي بقدر ما فيه من الخالص والباقي عليه ولا رجوع له على الفقير في ردئ العين الجنس اه بيان (5) أو ردئ قرز (6) حيث أخرج الذهب عن الفضة (7) أو يخرج اناء من خمسة ردية قيمته لأجل الصنعة يساوى خمسة جيدة اه زهور قرز (*) بهما بالنون والعين المهملة أو بالياء والغين (9) فإن صنعه من دون ذلك لم يجب زكاته ولو بلغت قيمته مائتي درهم اه غيث الا أن يكون صيرفيا وبلغت قيمته نصابا من غير جنسه اه صعيتري وغيث لفظ الغيث وحاصل الكلام في الاناء ان وزن الاناء لا يخلوا ما أن يبلغ مائتي درهم أم لا ان لم يبلغ فلا زكاة ولو كانت قيمته درهم الا أن يكون صيرفيا وبلغت قيمته نصابا من غير جنسه اه بلفظه (10) الاناء الذي اصطنعه يشترك هو والفقير فيه (*) ومن هنا يؤخذ جواز قبض المشاع وصرفه اه أثمار لفظا (11) جيدة (12) وفى ذلك ثمان صور (13) ويقبضه المخرج إليه اه ح أثمار (14) ولو رديا اجماعا قرز (15) جيدة اه نجري اجماعا قرز