____________________
أبو جعفر ان التوجه بعد التكبيرة وقوله في المنتخب يقوم إذا قال قد قامت الصلاة ويكبر بعد فراغها (1) في غير هذا الموضع وأما في هذا فهو في محله لأنه يصح أن يجعله مكان الآيات لكن تفسد للجمعبين قوله وأنا من المسلمين فلو قال وأنا أول المسلمين لم تفسد لعدم الجمع اه لكن يقال أتى به لا للتلاوة بل لمعني آخر والقرآن يخرج بذلك عن كونه قرآنا والى مثل هذا أشار ض عبد الله الدواري ونظر ذلك لما رواه الفقيه ف في باب القنوت إذا قصد به الدعاء لم يضر إذا لم يغير القراءة غايته انه لم يعتقد كونه للصلاة ولا تجب عليه هذه النية وجعله لذلك لا يخرجه عن كونه قرآنا اه مع (2) وزيد بن علي (3) وهو الظاهر من الأخبار الواردة عن الرسول صللم مع أنهم يسقطون التوجه الصغير اه كب وهو اختيار المتوكل قال الا أنه يأتي بالصغير قبل التكبيرة اه ع (4) وندب في الأذكار أي أذكار الصلاة أن يكون بالمأثور عن النبي صللم وهو أن يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل وفي الظهر بقريب من ذلك وفي العصر والعشاء من أوسط ذلك ويقصر في المغرب وفي فجر الجمعة في الأولى بالجرز وفي الثانية الدهر ويكون مرتلا خاشعا خاضعا في مقام الهيبة ومأثور القرآن من الترتيل وغيره ولذاكرة تطويل القراءة ولذا قال صللم افتان أنت يا معاد والجهر المفرط والتغني بها ونحو ذلك اه ح فتح (*) قال في شرح ابن بهران ما لفظه ويكره الجمع بين سورتين في ركعة في صلاة المكتوبة للامام وغيره ولا بأس بذلك في النافلة انتهى فإن فعل فقال الإمام المهدى لا يسجد قرز وقال مر غم يسجد (*) وأشباهها فلو اقتصر على ثلاث آيات سجد للسهو اه ب وفى الأثمار أو الآيات ولا سجود اه وقيل المراد بالسورة الثلاث الآيات لكن المستحب أن يقرأ سورة كاملة عند يحيى عليلم لأنه في بعض الأخبار لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وسورة اه شمس أخبار المراد وثلاث آيات وان لم تكن سورة تامة وهو يفهم من كلام الإمام عليلم في الغيث (*) (فائدة) في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أجمع كما ذكره الرازي في مفاتيح الغيب حيث قال ما لفظه قالت الشيعة السنة الجهر بالبسملة سواء كانت في الجهرية أو في السرية وجمهور العلماء يخالفوهم ثم قال ولهذا السبب نقل أن عليا عليلم كان مذهبه الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلاة وأقول هذه الحجة قوية في نفسي راسخة في عقلي لا تزول بسبب كلمات المخالفين (*) اشعار بأن الأفضل أن يكون في كل ركعة من الأولتين سورة كاملة مع الحمد (5) ويكره من السور الطوال في الفرائض لئلا تمل والإمام أكد لأنه مأمور بالتخفيف اه ن لما روى أن معاذا قرأ في مكتوبة سورة البقرة فقال صللم؟ أنت يا معاذ صل بهم بهم صلاة أخفهم ولان فيهم الضعيف والسقم وذا الحاجة فإذا صلى لنفسه فيطول ما شاء اه ح فتح قرز (6) ويكره أن يقرأ في الركعة الثانية السورة التي قبل ما قرأه في الركعة الأولى اه غ الا الفرقان فإنه بدأ فيه بالعالم العلوي وثني بالعالم السفلى كما ورد ولفظ ح لي ويستحب ترتيب السور في الركعات فلا يقرأ في الركعة الثانية سورة قد قرأها في الأولى رواه أبو مضر عن جماهير العلماء قرز