شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٧٤
ذلك المدبر؟ والمكاتب وأم الولد فهي من الرجل ومنهم (الركبة إلى تحت السرة (1) بمقدار الشفة (2) فإذا بدا شعرة من هذا القدر فسدت الصلاة (و) العورة (من الجرة) بالنظر إلى الصلاة جميع جسمها وشعرها (غير الوجه والكفين (3) وزاد القاسم (4) القدمين (5) ذكره ع (6) عنه فيجب عليها ستر ما عدا هذه فلو ظهرت شعرة من رأسها فسدت صلاتها وكذلك سائر جسمها وعورة الخنثى المشكل كعورة المرأة (7) ترجيحا لجنبة الحظر ويجب على المصلي أن يستر من غير العورة ما لا يتم ستر العورة الا بستره كبعض الساق ليكمل ستر الركبة (وندب) في الصلاة (8) الستر (للظهر (9) وللصدر أيضا لكن الأغلب (10) في ما يستر الظهر أنه يستر الصدر فاستغنى (عليلم) بذكر الظهر (والهبرية (11) يندب سترها وهي لحمة باطن الساق وقيل لحمة اللوح (قال عليلم) والأول أصح (والمنكب) أيضا يندب ستره (قال عليلم) وعبرنا بالمنكب (12) عن المنكبين الشرط (الثالث طهارة كل محموله (12) أي محمول المصلي (و) طهارة
____________________
لا يمكن سترها لو حرجت وخشيت فوت الصلاة بخروج الوقت وكذا في أوله مع الأياس ذكر ذلك الفقيه ع كمن انتقل حاله من الأعلى إلى الأدنى وهذا على أصول السيدين فقط اه‍ رى لفظا واما على أصل ع فتصح صلاتها إذا سترت رأسها فورا (*) صوابه عتقها (1) والحجة قوله صلى الله عليه وآله كل شئ أسفل من السرة إلى الركبة عورة وروى عن أبي هريرة أنه قال للحسن بن علي عليلم أرني الموضع الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبله منك فكشف له سرته دل على أن السرة غير عورة (*) يعني هي بنفسها عورة واختار الإمام ى قول ش ان السرة والركبة ليستا بعورة اه‍ رى (2) قيل ف والظاهر من اطلاق أهل المذهب إنما تحت السرة عورة (3) وما يزاد من ذوائب المرأة التي في الصدغين فلا يضر وتصح الصلاة لأنه من الوجه قرز (4) والصادق والناصر وزيد بن علي اه‍ ن (5) إلى الكعبين (6) وزاد ح الساقين (7) فلو بدى ما لم يجب ستره من الرجل لم تفسد الا بما تفسد به صلاة الرجل لان الأصل الصحة اه‍ ص (8) وأما في غيرها فلا يلزم الا ستر العورة فقط قال في الجوهرة ويلزمه الزيادة إذا كان لو لم يفعل أدى إلى سقوط جاهه ومروءته اه‍ ص ولا يفسد الصلاة بتركة وإن كان آثما اه‍ ح (9) ولو بما دق ورق اه‍ كب قرز قلت ولا وجه له اه‍ ب (10) ولو بحبل فهو يصير بذلك فاعلا للمندوب لقوله صلى الله عليه وآله خمر اناك ولو بعود وهذا هو الأولى واختاره المتوكل على الله عادت بركاته قرز (11) (فائدة) عن البيان ما لفظه ويستحب في العمامة والقميص والردى مع الإزار والسراويل وقد ورد في الحديث ان الصلاة بهذه الأربعة بمائة صلاة كل واحد بخمس وعشرين صلاة رواه في المنهاج فإن اقتصر على واحدة فالقميص أفضلها ثم الرداء ثم الإزار ثم السراويل اه‍ وابل (*) لفظ الأحكام وهبريتها بالإضافة اه‍ لفظا (12) والهبرية عن الهبريتين (13) (خلاف العبادلة) عبد الله بن مسعود وعبد الله بن العباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص فقالوا لا يشترط الطهارة لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ولم يفصل بين أن تكون ثيابه طاهرة أو متنجسة اه‍ ان قلت قال تعالى وثيابك فطهر والمراد للصلاة للاجماع انه لا وجوب في غير الصلاة وخبر أبي هريرة بإعادة الصلاة الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله اغسله ونحوه اه‍ ب
(١٧٤)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)، الطهارة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست