____________________
(1) وهو المحبوس في موضع متنجس لان صلاته بدلية (*) لان صلاته بدلية من حيث إن فرضه الايماء للسجود كما تقدم وكذا لابس الثوب النجس ان قلنا أنه يصلي قاعدا لأنه عادل إلى بدل اه قرز بل لوجوب طلب الستر (2) من وضي أعضاء التيمم فإن هؤلاء إذا زال عذرهم وفي الوقت بقية وجب عليهم الإعادة كالمتيمم إذا وجد الماء (*) ويدخل في ذلك من؟ بنجس أو (1) يخشى من المسح ضررا أو سيلان دم ولو في أعضاء الوضوء لأنه لم يعدل إلى بدل (1) وهو أقرب شبها بالمستحاضة لأنه يستوفى الأركان فكان حكمه حكمها من أنه لا يلزمه التأخير اه غ فإن قلت فهل يجوز له الجمع كما يجوز لها قلت لا نص لأصحابنا في ذلك والأقرب أنه لا يباح له الجمع لأنه إنما أبيح لها لما يلحقها من المشقة بانتقاض وضوءها بدخول كل وقت بخلاف من جبر سنه فإنه لا مشقة اه غ (3) فإن خشي الموت قبل دخول الوقت الذي يتلوم إليه تعين عليه تأديتها في الوقت الذي يليه الوقت الذي يظن موته فيه قال ابن الحاجب اجماع (1) وقد حقق الإمام المهدى عليلم هذه المسألة في المنهاج واختار ان الصلاة غير واجبة قرز (1) لأنه بمنزلة آخر الوقت لاشتراكهما في وجه الفوت ان لم يفعل هكذا ذكره ابن الحاجب (*) وعلى الجملة ان من وجب عليه التأخير هو من عدل إلى بدل أو عدم الأصل والبدل هذا الضابط وقرره المتوكل على الله (4) والمحبوس بالغصب (5) ما لم يحدث عليه الاقعاد في حال الصلاة فيبني كما سيأتي (*) المختار انه لا فرق بين الاقعادين الطاري والأصلي انه لا يجب التأخير عليهما مهما لم يكن راجيا زوال علته اه لي وعم وظاهر اطلاقهم وجوب التأخير قرز وقيل الطاري ما كان بعد التكليف والأصلي قبله اه عم وفي البستان الطاري ما يعرض بعد لاستقلال على الرجلين والأصلي ما عرض قبله (6) بل بدلية (*) وهو يصلى أول الوقت (7) لا استواء فتأمل إذ الرجل القصير مستوفي للأركان اجمع بخلاف من لم يخلق له رجلان فلا يوصف بالقيام اه من هامش الغيث (8) وظاهر اطلاقهم لا فرق اه قرز