____________________
(1) (مسألة إذا نسي) الإمام القراءة أو الجهر أو المخافتة ومذهب المؤتم وجوبها فإنه لا يخالف الإمام بل يتابعه إلى الركوع الآخر ثم يعزل عنه ويأتي بالواجب منفرد اه ن لفظا (*) وحجتنا أن الإمام يتحمل الجهر قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وهي نزلت في شأن الصلاة روي ذلك عن أتى هريرة وابن المسيب والحسن البصري والزهري ومحمد بن كعب اه ان لفظا (*) قيل ح والدواري من أدرك الإمام في الأولى تحمل عنه الإمام المسنون من القراءة ولا يجب عليه سجود السهو وأما إذا أدرك الإمام في الثانية تحمل عنه الواجب وإن كانت مسنونة في حق الإمام اه وقرز ويتحمل الإمام القراءة عن المؤتم إذا قرأ في الركعتين الأخيرتين بشرط أن لا يكون قد قرأ في الركعتين الأولتين وأما لو كان قد قرأ فيهما لم يتحمل وإنما يتحمل حيث يشرع الجهر أو يسن قرز (1) فيتحمل عنه القدر الواجب فقط لان الزائد عليه لا يشرع فيه الجهر في الآخرتين (2) تفصيلا اه ولا يتحمل الا إذا كان مشروعا له وجوبا أو ندبا لا جوازا فقط قرز (قال عليلم الإمام ى) يكره التمطيط وافراط المد الخارج عن الحد واشباع الحركات لأنها تصير بالاشباع حروفا زائدة فإن الضمة والفتحة والكسرة تصير واوا وألفا وياء ويستحب أن يكون الصوت في القراءة متوسطا فلا يشق حلقه برفعه ولا يخفضه؟ بحيث لا تظهر حركة الحرف قال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وأجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها واختلفوا بالقراءة بالألحان فكرهها مالك والجمهور لخروجها عما جاء به القرآن من الخشوع والتفهم اه ح هداية (*) ولابد أن يكون المؤتم في حال سماع القدر الواجب لو كان هو القارئ لأجزأه (1) فعلى هذا لو تأخر في حال قيام الإمام حتى قرأ الإمام بعض الفاتحة لم يحمل (2) عنه الفاتحة اه عبد الله بن مفتاح (1) غالبا احتراز ممن يصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة فإن الإمام يتحمل عنه ولو كان فرضه السر اه ح اث قرز (2) فلو أدركه في الأولى من الفجر ثم تأخر ساجدا حتى قام الإمام وقرأ بعض الفاتحة لم يتحمل عنه لان حال سماعه في حال لا يتحمل عنه فيقرأ حتى يدركه ولا نزاع ولا يكون فيه منازعا الا حيث يتحمل عن المؤتم والأولى أن يعزل إذا هوى الإمام للركوع اه؟ مي قرز (3) والخنثى والأمة قرز (4) فلا تتحمل إمامتهن القراءة الا عن واحدة عن يمينها وواحدة (1) عن يسارها قرز فلو سمع الصف الآخر على القول بجواز الصفوف بامامة واحدة لم تتحمل بل يجب عليهن القراءة ذكر ذلك الفقيه ع فلو جهرت كجهر الرجل احتمل أن تجزى صلاتها مع الاثم؟ اه ري قرز واختاره في كب وقال المفتى الأرجح عدم الاجزاء على أصول المذهب (1) فلو سمع غيرهما لم تجتزي ذكره الفقيه ع (*) وكان القياس أن يكون صوتها كعورتها اه تى (5) لا فرق وهو ظاهر الاز قرز