شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٣٥
خلاف (قال عليلم) ثم ذكرنا حكما يختص بالجهر (و) هو انه (يتحمله الإمام (1) بمعنى انه إذا قرأ الإمام في موضع الجهر سقط فرض المجهور به (عن) المؤتم (السامع (2) لا إذا لم يستمع لصمم أو بعد أو تأخر فلا يسقط عنه (و) يجب (على المرأة (3) من الجهر (أقله من الرجل (4) و) أقله من الرجل (هو أن يسمع) صوته (من بجنبه) فهذا أقل الجهر قيل ح هذا إذا كانت المرأة امامة (5) فهذا حد جهرها وأما إذا كانت وحدها فحده ان تسمع نفسها (قال مولانا عليلم) وفي هذا ضعف لان اسماع النفس لا يسمى جهرا حيث لا يسمعه من بجنبه لو كان حاصلا فإن قلت هذا أقل الجهر فما أقل المخافتة (قال عليلم) ظاهر كلام أهل المذهب أن أقل المخافتة ان يسمع نفسه فقط * ذكر
____________________
(1) (مسألة إذا نسي) الإمام القراءة أو الجهر أو المخافتة ومذهب المؤتم وجوبها فإنه لا يخالف الإمام بل يتابعه إلى الركوع الآخر ثم يعزل عنه ويأتي بالواجب منفرد اه‍ ن لفظا (*) وحجتنا أن الإمام يتحمل الجهر قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وهي نزلت في شأن الصلاة روي ذلك عن أتى هريرة وابن المسيب والحسن البصري والزهري ومحمد بن كعب اه‍ ان لفظا (*) قيل ح والدواري من أدرك الإمام في الأولى تحمل عنه الإمام المسنون من القراءة ولا يجب عليه سجود السهو وأما إذا أدرك الإمام في الثانية تحمل عنه الواجب وإن كانت مسنونة في حق الإمام اه‍ وقرز ويتحمل الإمام القراءة عن المؤتم إذا قرأ في الركعتين الأخيرتين بشرط أن لا يكون قد قرأ في الركعتين الأولتين وأما لو كان قد قرأ فيهما لم يتحمل وإنما يتحمل حيث يشرع الجهر أو يسن قرز (1) فيتحمل عنه القدر الواجب فقط لان الزائد عليه لا يشرع فيه الجهر في الآخرتين (2) تفصيلا اه‍ ولا يتحمل الا إذا كان مشروعا له وجوبا أو ندبا لا جوازا فقط قرز (قال عليلم الإمام ى) يكره التمطيط وافراط المد الخارج عن الحد واشباع الحركات لأنها تصير بالاشباع حروفا زائدة فإن الضمة والفتحة والكسرة تصير واوا وألفا وياء ويستحب أن يكون الصوت في القراءة متوسطا فلا يشق حلقه برفعه ولا يخفضه؟ بحيث لا تظهر حركة الحرف قال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وأجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها واختلفوا بالقراءة بالألحان فكرهها مالك والجمهور لخروجها عما جاء به القرآن من الخشوع والتفهم اه‍ ح هداية (*) ولابد أن يكون المؤتم في حال سماع القدر الواجب لو كان هو القارئ لأجزأه (1) فعلى هذا لو تأخر في حال قيام الإمام حتى قرأ الإمام بعض الفاتحة لم يحمل (2) عنه الفاتحة اه‍ عبد الله بن مفتاح (1) غالبا احتراز ممن يصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة فإن الإمام يتحمل عنه ولو كان فرضه السر اه‍ ح اث قرز (2) فلو أدركه في الأولى من الفجر ثم تأخر ساجدا حتى قام الإمام وقرأ بعض الفاتحة لم يتحمل عنه لان حال سماعه في حال لا يتحمل عنه فيقرأ حتى يدركه ولا نزاع ولا يكون فيه منازعا الا حيث يتحمل عن المؤتم والأولى أن يعزل إذا هوى الإمام للركوع اه‍؟ مي قرز (3) والخنثى والأمة قرز (4) فلا تتحمل إمامتهن القراءة الا عن واحدة عن يمينها وواحدة (1) عن يسارها قرز فلو سمع الصف الآخر على القول بجواز الصفوف بامامة واحدة لم تتحمل بل يجب عليهن القراءة ذكر ذلك الفقيه ع فلو جهرت كجهر الرجل احتمل أن تجزى صلاتها مع الاثم؟ اه‍ ري قرز واختاره في كب وقال المفتى الأرجح عدم الاجزاء على أصول المذهب (1) فلو سمع غيرهما لم تجتزي ذكره الفقيه ع (*) وكان القياس أن يكون صوتها كعورتها اه‍ تى (5) لا فرق وهو ظاهر الاز قرز
(٢٣٥)
مفاتيح البحث: الجهر والإخفات (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست