والقراءة
والصلاة والوطئ لان ذلك يكون كتأدية
الصلوات الخمس بتيمم واحد (1) (فصل) (وينتقض)
التيمم للحدثين بأحد ستة أمور (2) (الأول) قوله (بالفراغ (3) مما فعل)
التيمم (له) من
صلاة أو قراءة أو لبث في
المسجد (4) أو
وطئ (والثاني) قوله (وبالاشتغال بغيره (5) أي بغير ما تيمم له * ذكره أبو مضر وقال ص بالله الاشتغال بغيره لا ينقضه بحال (قول مولانا عليلم) وقد استشكل المتأخرون قول أبى مضر وربما قالوا إنه غير صحيح (6) قال والأقرب عندي أن كلامه صحيح قيم لا عوج له في هذه المسألة على أصل من أوجب التأخير على المتيمم ومراده الاشتغال بغير ما تيمم له مما لا تعلق له به وهو مانع من فعله أو فعل ما يتعلق به ويستغرق وقتا ظاهرا يعتد به قلنا مما لا تعلق له به احترازا مما له تعلق به لأنه لو تيمم ثم سار إلى
المسجد (7) فقد اشتغل بغير
الصلاة وهذا ليس بنافض لتعلقه بالصلاة وكذلك مسألة القراءة (8) قبل
الصلاة على ما تقدم وقلنا وهو مانع من فعل ما تيمم له احترازا مما لا
يمنع نحو أن يتيمم لقراءة أو لبث في
المسجد فيقرأ أو يلبث وهو يخيط ثوبا أو غير ذلك مما لا
يمنع وجود القراءة فإن ذلك لا ينقض وقلنا أو فعل ما يتعلق به احترازا من نحو أن يتيمم لصلاة ثم يسير إلى
المسجد وهو في خلال المسير يحدث غيره أو يقود فرسه أو نحو ذلك مما لا
يمنع من المسير فإن هذا الشغل لا ينقض وقلنا ويستغرق وقتا ظاهرا احترازا من الفعل (9) اليسير وذلك نحو أن يتيمم لقراءة فيأخذ فيها ثم يتكلم خلالها بكلمتين (10) أو ثلاث أو أكثر مما لا يظهر له تأثير في الوقت فإن ذلك لا ينقض لان وقته لا يعتد به ونحو أن يتيمم لدخول
المسجد فيزيل صخرة من على الطريق أو بهيمة من زرع بالقرب منه أو نحو ذلك مما لا يعتد بوقته (قال عليلم) والوجه في اعتبار هذه القيود اجماع المسلمين على أن نحو هذه الأشياء التي
____________________
(1) والنقل جنس واحد (2) بل ثمانية (3) إذ شرعية لاستباحة الصلاة ولا يرفع الحدث إذ لو كان رافعا للحدث لم يجب عليه أن يغتسل بعد التيمم عند وجود الماء ولم يقل بذلك أحد فثبت أنه مبيح لا رافع (4) ويجدد التيمم ويحمل ذلك على أنه نسي حتى خرج الوقت والا فالواجب عليه أن يخرج قبل فراغ المدة بما يسع الخروج اه تكميل وقيل يفعل الأقل كما تقدم قرز (5) (قال في البحر) على وجه ينكشف به بطلان التحري مثل الصلاة آخر الوقت وغيره مقيس عليه اه وابل (*) ولو قال بالتراخي لكان أعم وأحق وأوضح عن ابهامه اختصاص النقض بالاشتغال اه مح (6) لأنه لا وجه يقتضى كون ذلك ناقضا ولأنه قد ذكر أن من تيمم جاز له أن يقرأ قبل الصلاة وذلك اشتغال بغير الصلاة ولهذا حمل بعضهم كلامه أن مراده الاشتغال بمباح غير ما تيمم له ينقض لا غير مباح لئلا يتدافع الكلام اه غ (7) المعتاد لصلاته ولو بعد وعن الشامي لا يتعين عليه المسجد الذي يعتاد وقيل قدر ركعتين اه رياض وشكايدي (8) على كلام القيل (9) وقد قدر قدر بركعتين اه حثيث قرز (10) نحو ان يسأل أين ذهب فلان فيقول في طلب ضالته ثم يعود في قراءته فإن ذلك لا ينقض لان وقته لا يعتد به اه غ قرز