____________________
(1) واختار في الأثمار ان خروج النواقض يوجب الغسل لعدم الفرق بين ناقض وناقض في ايجاب استئناف الغسل اه أثمار (*) فلو كان الفرض في الميت التيمم وخرج من فرجه ما ذكره فهل يكرر التيمم إلى الثلاث لعله كذلك كالثلاث الواجبات والله أعلم اه ح لي لفظا (*) ظاهره ولو واحدا وفى الهداية والتذكرة قبل تمام الكفن فإن نقض الكفن أعيد وجوبا قرز (2) وأقله ما ينقض الوضوء (3) والصلاة اه حفيظ وح لي (4) ويغسل المحل وقيل لا يجب وهو ظاهر الأزهار (5) قال في الكواكب أما وخرج بعد الغسلة الأولى وجب غسله إلى ثلاث فقط وان خرج بعد الثالثة وجبت الرابعة وندبت الخامسة وان خرج بعد ذلك رد بالكرسف لاستكمال الثلاث الواجبة يحقق وقرز (6) وندب إعادة الوضوء ؟ أعيد الغسل اه ح لي لفظا (7) وهذا إذا تفرق الخروج فاما لو غسل الأولى ثم خرج والثانية خرج والثالثة ثم خرج لم يتعدد بتعددها لان الواجب ثلاث فقط اه من تعليق الفقيه ع بالمعنى قال في الهداية فلو خرج بعد كل واحدة فوجب إلى السبع (8) صوابه فرجه (9) وقولنا انه ان حدث بعد السابعة حدث احتيل في رده بالكرسف وغيره وكفن لان الحي أيضا إذا لزمه حدث من الاحداث كسلس البول ونحوه ترك واحتيل في رده ولم يوجب تكرير الغسل فكان الميت بذلك أولى اه شرح تجريد (*) بعد غسل مخرج النجاسة اه ديباج وظاهر الأزهار لا فرق (*) وهو القطن (10) الصوف (11) وإنما لم يغسل بعد الحدث ثلاثا كما قيل قبل الحدث لاقتصاره على السبع في حديث أم عطية ولو غسل ثلاثا بعد خروج الحدث لزم تعدى السبع وقد نص الشرع عليها فلذلك اقتصرنا من المسنون بعد الحدث