جروا على القياس في ذلك أدى إلى تحريم ما قد أباحه الشرع من تحريم
وطئ من
طهرت من
الحيض ولم تجد ماء فتيممت للوطئ لأنه لو انتقض بما ينقض
الوضوء أدى إلى أنه لا
يجوز له الايلاج رأسا لأنه حين يلتقي الختانان ينتقض تيممها فلا
يجوز له الاتمام ثم كذلك إذا أعادت
التيمم فلا يصح منه الوطئ الكامل رأسا وقد ورد الشرع بجوازه (1) فدل على أن هذا النوع من النواقض لا ينقض هذا النوع من
التيمم (2) لأجل الضرورة فلا يقاس عليه ما لا ضرورة فيه وفائدة الخلاف تظهر في الجنب إذا تيمم للبث في
المسجد وأحدث أو
نام هل ينتقض تيممه فيلزمه الخروج (3) أولا على الخلاف باب
الحيض (4)
الحيض له ثلاثة معان. في أصل اللغة. وعرف اللغة وعرف الشرع * أما أصل اللغة فالحيض هو الفيض يقال حاض الوادي إذا فاض * وأما في عرف اللغة فهو الدم الخارج من رحم المرأة (5) قال بعض الناقلين (6) أي دم كان (7) (قال مولانا عليلم) وفيه نظر (8) فإن العرب لا يسمون الدم الخارج بافتضاض البكر حيضا فإن وجد على ذلك
شاهد (9) استقام كلامه قال والأقرب عندي أنه في عرف اللغة عبارة عن الدم الخارج من الرحم في وقت مخصوص لعلمنا أيضا أنهم لا يسمون الدم الخارج من رحم الطفلة عن جراحة أو غيرها حيضا والله أعلم * وأما في الشرع فحده قولنا (هو الأذى (10) ول م نقل الدم لتدخل الصفرة والكدرة (12) الحادثتان وقت
الحيض (12) (الخارج
____________________
(1) مع أنه حدث أكبر ولا يبطل به التيمم وقد قال لامام ى انه ينتفض التيمم للحدث الأكبر بمثله فهذا حجة عليه ان الحائض يخالف غيرها للضرورة (2) وهو تيمم الحائض للوطئ (*) فعلى هذا يقال غالبا ليخرج هذه الصورة (3) ويفعل الأقل قرز (4) وله تسعة أسماء حيض وضحك وطمث واعصار واكبار (1) واعراك وفراك وطمس ونفاس قيل إن حواء لما كسرت شجرة الحنطة فأدمتها قال الله عز وجل وعزتي وجلالي لأدمينك كما أدميت هذه الشجرة فابتلاها بالحيض ذكره النمازي في شرح الأثمار (1) قال تعالى فلما رأيته أكبرنه أي حضن كما في بعض التفاسير (*) الأصل فيه قوله تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية وقال صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش دعى الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلى اه ص (5) وهو منبت الولد (6) الفقيه ف (7) وجه كلام الفقيه ف انه يدخل دم الاستحاضة ودم النفاس وضعف كلامه الإمام بافتضاض البكر والفقيه ف يقول الخارج بالافتضاض ليس هو من الرحم وإنما هو من جراحة (8) لا وجه للتنظير لأنه ليس بخارج من الرحم وقد رجع الإمام إليه (9) من كلام العرب أو علم اللغة (10) وأقله قطرة قرز وقيل ما يدرك بالطرف (*) ليخرج الدم الحادث وقت الامتناع فليس بأذى اه (11) دم أغير (12) يعني امكانه اه ن