وأما على أصل م بالله فلانه خرج المني مع البول قطعا وخروجه يوجب الغسل فيعيده (8) (لا الصلاة (9) التي قد صلاها بذلك الغسل فلا يجب اعادتها عندهما وقال صاحب الوافي وعلي خليل يعيد الغسل والصلاة على أصل الهادي عليلم (ثم ذكر عليلم) الفروض التي تختص بالغسل بقوله (وفروضه) أربعة ثلاثة نعم الذكر والأنثى والرابع يختص بالذكر وبعض أحوال الأنثى.
فالأول (مقارنة أوله) أي أول الغسل وأوله ما ابتدئ بغسله من أي بدنه قال بعض المتأخرين (10) بعد غسل مخرج المني (قال مولانا عليلم) وهذا الاعتبار صحيح ان قلنا أنه لا يقع الا على طاهر البدن من موجب الغسل كما أن الوضوء لا يقع الا على طاهر البدن (11) من موجب الوضوء (12) وقال
____________________
(1) كيفية الحيض (2) ويجب عليه الانتظار في كل صلاة يصليها قبل البول لأنه يجب عليه التلوم؟ (*) يعني صلاة وقته اه ح لي قرز (3) فإن أمكنه البول وهو في الصلاة وخاف خروج الوقت سل مفهوم كلام از فيما تقدم يقدم البول لأنه قال فإن تعذر ولم يتعذر فقيل أما إذا كان في الصلاة فإنه يقدم الصلاة لان الخروج منها محظور وقيل يخرج ويبول اه جربي قرز ثم يغتسل جزئي وهذا قياس ما يأتي في التيمم (*) وهل يجوز له ان يغتسل للقراءة ولدخول المسجد على قول الهادي عليلم الجواب انه لا يجوز لأنه جعل تقدم المني مانعا من صحت الغسل وإنما وجب عليه الاغتسال آخر الوقت لئلا تفوت الصلاة فقط وأما الغسل فهو غير صحيح لوجود المني في الإحليل (4) وصلاة اه غ (5) في قوله قيل ويقرأ بينهما (6) قال في التجريد ويقاس على ذلك المرأة التي تغتسل من الحيض ثم يخرج منها شئ من دم الحيض انه يلزمها إعادة الغسل ولا تعتد بالغسل الأول وكذا الرجل إذا اغتسل ولم يبل لبقاء موجب الغسل في الفرج (7) يقال فما وجه وجوب ما لا يصح قلنا تعبدا يقال دعوى كونه تعبدا بلا دليل تحكم فيحقق اه حاشية مح (8) ولا يقال إنه خرج بغير شهوة الأولى كافية عنده (*) وأدلة أهل المذهب لا تخلوا من تنظير؟ اه زر (9) الا في الوقت إذا أدرك ركعة اه بيان وقال الإمام شرف الدين لا إعادة عليه في الوقت لان صلاته أصلية (*) ولا يجب عليه إعادة الوضوء الا ان يحدث اه مي وإنما يعود عليه حكم الجنابة بالنظر إلى دخول المسجد والقراءة وقيل لا يجزيه الوضوء الا الصلاة وقته فلا يصلى به غيرها (10) وبنى عليه في الأثمار وشرحه لأنه أصل الجنابة فلا يزول عن غيره حتى يزول عنه اه كب (*) الفقيه ف وعبد الله بن زيد (11) ويمكن أن لا يقال لان موجب الوضوء مجرد خروج نجاسة وموجب الغسل أمر معنوي وهو الجنابة لا تضمخ الفرجين فغير موجب ولان البول والغائط أقذر وأنتن اه حاشية تذ (12) كما سبق في قوله ونجاسة توجبه اه