____________________
بحر وتكون ثلاث ليات وقيل ليتين على رأسه والثالثة يلثم بها قيل وتكون من تحت الدرج اه ح (1) والوجه فيه انه أقرب إلى أن يبقى عليه الكفن عند وضعه في اللحد بخلاف العكس (2) يعنى على وجه لا ينكشف (3) ولا قميص حيث هو مخيط ولا عمامة بل مئزر وأربعة دروج (4) صوابه بأكثر من كفن المثل اه ولفظ ح وفى التذكرة ما زاد على كفن المثل ولو زاد على السبعة فمن الثلث وكذا معناه في البحر (5) إن كان له وارث فإن لم يكن له وارث فمن رأس المال (*) ما زاد على الثلث فبالإجازة اه ح لي (*) إلى السبعة ثم على قول السيد ح والمختار خلافه (6) وقواه في الفتح والفقيه ى في شرح الدرر والمفتى وحثيث وعامر ولى والإمام شرف الدين والمتوكل على الله (7) قلنا يلزم مثل ذلك في مغالاة الصفة والصحيح وجوب الامتثال اه غيث لفظا (8) بعد الدفن (*) ولو معينا وكذا في البقعة إذا عينها لقبره وخالفوه اه ح لي (9) ولو كتابية (*) فإن ما؟ في حالة واحدة فلا كفن ولا ميراث وقيل يلزم وقرره الشامي فإن التبس موتها عمل كالغرقى والهدمى ومثله عن الشامي وقرز لعله يريد في الميراث وأما الكفن فينظر فيه (*) وكذا يجب على الزوج تعويض كفن زوجته واحراسها من السباع لان الواجب عليه دفنها في موضع يمنعها من السباع وما لا يتم الواجب الا به يجب كوجوبه وقرز (*) كفن زوجته وكذا توابع؟ الكفن وسواء كان معسرا أمكنه القرض أو يقترض له الحاكم اه ح لي لفظا (10) وسواء كانت باقية تحته أم ناشزة أو مطلقة رجعيا لا بائنا وكذا لو كانت أمة وسواء سلمت مستداما أم لا وكذا لو كانت كتابية اه ح لي لأنه قد سقط بالموت وهو ظاهر از ومثل معناه في ح لي (*) كفن مثلها من مثله قرز (11) تخريج أبى العباس للهادي عليه السلام من قول الهادي عليه السلام كفن أم الولد على مولاها وتخريج م بالله من قول الهادي عليه السلام كفن الميت من رأس ماله اه صعيتري والجامع بينهما الوطئ اه (12) والمراد بالغنى هنا وجود الكفن لا الغنى الشرعي ذكره