____________________
(1) فعلى ما صحح المذهب لا يعتد بقنوت الإمام في الفجر ويجب عليه زيادة تكبيرتين إذا أدركه في الركعة الثانية من صلاة العيد ويقرأ ولا يسبح لو أدركه في ثالثة الثلاثة أو أي الآخرتين في الرباعية ويجهر ولا يخافت اه تك (2) أي أول صلاته أو أخر (3) عبارة الأثمار ولا أوسط لمن فاتته أولى من أربع يعنى ان من فاتته الركعة الأولى من الرباعية لم يشرع له التشهد الأوسط أما مع الإمام فلان ثانيته أولى للمؤتم لكن يقعد معه ولا يتشهد فإن تشهد لم يضره لكن يسجد للسهو وأما في ثانية المؤتم فلان متابعة الإمام واجبة والقعود للتشهد ينافي ذلك ومن ثمة قال؟
الله تعالى ويتابع يعنى على المؤتم المتابعة للامام وقوله أولى من أربع إذ لو فاته أكثر من ركعة مطلقا أو ركعة من غير الأربع لم يسقط عنه التشهد لعدم المانع اه وابل بلفظه (*) ولو قعد الإمام سهوا في الثالثة فلا يقعد معه المؤتم فإن قعد فسدت ان لم يعزل لم تفسد ولفظ حاشية فلو قعد الإمام في الثالثة سهوا هل يتشهد عازلا لا يبعد بل هو المختار اه مى وهو ظاهر الاز لكن ينظر لو قام الإمام ورجع إليه المؤتم هل يسقط عنه سجود السهو لأنه قد تشهد أو لا يسقط عنه الأولى عدم السقوط لأنه تشهد في غير موضع تشهد ركنين اه مى وينظر فيلزم على هذا أن تفسد صلاته لأنه قد انضم إلى نية العزل فعل وهو القعود للتشهد فيكونا ركنين اه مى (4) للامام وفائدته لو كان الإمام مسافرا فإنه يتشهد بعد فراغه اه ع لي (5) (مسألة) من أدرك الإمام راكعا في الأولى من الفجر فدخل معه ثم قام إلى الثانية فركع الإمام قبل أن يقرأ فإنه يعزل صلاته عن امامه للعذر ويقرأ لنفسه اه ن وقال الإمام ى بل يتابعه ويتحمل عنه القراءة وكذا في المسافر إذا أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الظهر أو العصر ثم ركع الإمام في الرابعة قبل أن يقرأ المؤتم الواجب عليه فإنه يعزل عنه قرز ومثله في الهداية (6) ويسجد للسهو قرز (7) ولا يكبر للنقل عند قيامه للاتمام لأنه قد كبر حين رفع رأسه من السجود اه غ الا أن يكون موضع تشهد له كبر وقيل يندب إذ الأولى لمتابعة والثانية للنقل اه ب وهو صريح شرح الاز قبيل قوله في صلاة العيد فصل؟ بعدها خطبتان قرز (8) مع العمد أو سهو ولم يرجع قرز؟؟
الله تعالى ويتابع يعنى على المؤتم المتابعة للامام وقوله أولى من أربع إذ لو فاته أكثر من ركعة مطلقا أو ركعة من غير الأربع لم يسقط عنه التشهد لعدم المانع اه وابل بلفظه (*) ولو قعد الإمام سهوا في الثالثة فلا يقعد معه المؤتم فإن قعد فسدت ان لم يعزل لم تفسد ولفظ حاشية فلو قعد الإمام في الثالثة سهوا هل يتشهد عازلا لا يبعد بل هو المختار اه مى وهو ظاهر الاز لكن ينظر لو قام الإمام ورجع إليه المؤتم هل يسقط عنه سجود السهو لأنه قد تشهد أو لا يسقط عنه الأولى عدم السقوط لأنه تشهد في غير موضع تشهد ركنين اه مى وينظر فيلزم على هذا أن تفسد صلاته لأنه قد انضم إلى نية العزل فعل وهو القعود للتشهد فيكونا ركنين اه مى (4) للامام وفائدته لو كان الإمام مسافرا فإنه يتشهد بعد فراغه اه ع لي (5) (مسألة) من أدرك الإمام راكعا في الأولى من الفجر فدخل معه ثم قام إلى الثانية فركع الإمام قبل أن يقرأ فإنه يعزل صلاته عن امامه للعذر ويقرأ لنفسه اه ن وقال الإمام ى بل يتابعه ويتحمل عنه القراءة وكذا في المسافر إذا أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الظهر أو العصر ثم ركع الإمام في الرابعة قبل أن يقرأ المؤتم الواجب عليه فإنه يعزل عنه قرز ومثله في الهداية (6) ويسجد للسهو قرز (7) ولا يكبر للنقل عند قيامه للاتمام لأنه قد كبر حين رفع رأسه من السجود اه غ الا أن يكون موضع تشهد له كبر وقيل يندب إذ الأولى لمتابعة والثانية للنقل اه ب وهو صريح شرح الاز قبيل قوله في صلاة العيد فصل؟ بعدها خطبتان قرز (8) مع العمد أو سهو ولم يرجع قرز؟؟