____________________
الرقة ربع العشرة اه بحر بلفظه (1) وسواء كانت ملبوسة أم لا وقال الناصر وش لا زكاة في كل حلية مباحة الا المحظورة فتجب اجماعا كمعاضد الرجال والخاتم الثاني اه بهران ومعناه في البيان (2) في غير الجنس قرز (3) ولفظ كب الا ما كان مموها مطليا به في غيره فلا حكم له (*) ظاهره ولو الذهب على الفضة أو العكس وقيل تجب لأنهما كالجنس الواحد (*) فعلى هذا توزن الحلى المطلية بذهب ولا يعتبر لو كان قيمتها كثيرة معه بل تعتبر بقيمتها غير مطلية لان الطلاء استهلاك وقد عرض على الشامي فأقره قرز (4) ويكفى الظن قرز (5) في الانا (6) بكسر الغين (7) نصف العشر وقيل العشر فما دون اه كب وح لي (8) في التعامل بها (9) وأما المثقال فقد قدر بالوزن خمسة عشر قيراطا يأتي قفلة يعجز نصف الثمن وضربة الوقت من الذهب الأحمر يأتي ثمانية عشر قيراطا يأتي قفلة وثمن ويأتي النصاب بالقفال ثماني عشرة قفلة وثلاثة أرباع قفلة ويأتي من الحروف الحمر سبعة عشر حرفا الا ثلث من القروش أربعة عشر قرشا ومن العددي سبعة وعشرين حرفا ويأتي النصاب من المصري أربعة عشر حرفا وربع وثمن يعجز خمسة أثمان بقشة اه أحمد حابس وذكر السيد احمد الشامي ان النصاب من القروش ستة عشر قرشا وثلث والذي قرر في النصاب من القروش ستة عشر قرشا الا ربع اه ومن الذهب ستة عشر حرفا وثلثا حرف اه من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى وقرره وهو مستقيم حيث كان وزن الحرف الأحمر ثمانية عشر قيراطا فإن كان وزنه ستة عشر قيراطا حططت من العشرين الحرف نصف ثمنها حرف وربع فيكون الباقي ثمانية عشر حرفا ونصفا وربعا اه من املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز (فائدة) والنصاب الشرعي من الفضة مائتا درهم الدرهم عشرة قراريط ونصف صنعاني فيأتي النصاب قراريط ألفي قيراط ومائة قيراط يأتي قفال مائة قفلة واحد وثلاثين قفلة وربع قفلة كل قفلة ستة عشر قيراطا يأتي أواق ثلاثة عشر أوقية وثمن أوقية وكل أوقية عشر قفال فيأتي نصاب الفضة من القروش خمسة عشر قرشا