____________________
(1) بل ما يسمع فيه الجهر المتوسط في الفضاء والمحيط وان طال (2) واعلم أن العبادات تختلف؟ ما يجب أداؤه ولا يجب قضاؤه وهي صلاة الجنازة والجمعة ومنها ما يجب قضاؤه ولا يصح أداؤه وهو صوم الحائض والنفساء ومنها ما يجب أداؤه وقضاؤه وهو الحج الفاسد ومنها ما لا يجب أداؤه ولا قضاؤه وهي صلاة الحائض النفساء والمغمى عليه ومنها ما يجب أداؤه مرتين وهي صلاة المتيمم إذا وجد الماء في الوقت ومنها ما يجب أداؤه في وقته فإن فات وجب قضاؤه غالبا وهي الصلوات الخمس فإذا مات الميت وحج عنه وصيه هل يكون أداء أو قضاء قلت ذكر بعضهم ان ذلك قضاء لأنه فعل بعد الوقت المقدور له وهو عمر المكلف فوقوعه من الوصي بعد وقته الموسع فتأمل اه شرح كافل لابن لقمان وذكر الحسين بن القاسم في شرح غاية السؤال ان الحج من العبادات التي لا توصف بالأداء ولا بالقضاء (*) لا صل في القضاء الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى لا اله الا انا فاعبدني وأقم الصلاة لذكرى ومع النسيان لا يجب ما لم يذكر ذكره بعضهم ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله من نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها وأما الاجماع فلا خلاف فيه على الجملة اه لمعه (3) وكذا المنذورة المؤقتة وسجود السهو (4) أو مذهب من قلده قرز (5) واستمر إلى خروج الوقت اه ح لي معني قرز (6) المراد إذا جهل ذلك على مذهب من هو مقلد له فلو كان غير مقلد لاحد وجهل وجوب ذلك ظنه غير واجب فهو كالمجتهد فلا شئ عليه ولو ترجح له وجوبه بعد خروج الوقت ذكره م بالله وأبو مضر اه كب وكذا في الوقت قرز (*) واستمر إلى خروج الوقت (7) ويستمر النسيان إلى خروج