____________________
(*) ولا خلاف فيه ولو استغرق المال ولأنه آكد من الدين بدليل انه يجب لي بيت المال والدين لا يجب ذكره في الشرح (1) وتقدم نفقتهن على الدين لان عليهن حقا مستقبلا؟ ولفظ ح ثم من بعد تجهيزه نفقة عدة زوجاته إذا؟ للمستقبل لا للماضي فكسائر الديون اه بيان وقرز (2) ويجب الكفن المثل ولو أجحف بنفقة الزوجات وهو الذي بنى عليه الأزهار وقرز (3) قال في البحر قلت ووجهه ان الغسل للصلاة فأشبه المصلى اه قلت يؤخذ من هذه العبارة ان الطهارة الكفن شرط في صحة الصلاة وكذا المكان وكذا ستر العورة حال الصلاة وقد صرح به المؤلف وكذا في روضة النواوي وقيل لا يشترط ذلك ومثل معناه عن السحولي ومثله في المعيار (*) ولعل وجوب طهارة أولى من تحسين الكفن اه ح لي وقد قال صلى الله عليه وآله فليحسن كفنه (*) ينظر لو لم نجد الا ثوبا متنجسا ولم نجد ما يغسل به هل يكفن به أم ينتقل إلى الشجر ونحو سل قيل يكفن بالشجر وقيل يكفن به اه شامي وقرز قال السيد ح فإن وجد ماء لا يكفي الا لغسل الميت أو الكفن غسل الكفن وييمم الميت ظاهره ولو كان على الميت نجاسة ويحتمل أن يغتسل الميت قال عليه السلام والأقرب عندي تقديم نجاسة بدن الميت كالحي ولعل السيد ح يوافق في غسل النجاسة وإنما خالف في الغسل لأجل الموت اه سماع (4) على الاطلاق لا لعارض فقد يجوز لبس الحرير ونحو اه ح لي لفظا (*) ويقدم الحرير والمصبوغ على الجلد والسلب والحصير قيل الا أن يكون ذلك مما يعتاد لبسه اه ح لي لفظا وقرز (*) قيل ف في المنتزع ويستحب تكفين الخنثى فيما يكفن فيه المرأة وفى البحر ويكفن الخنثى كالمرأة يعنى وجوبا وقيل كالرجل تغليبا لجانب (5) أخرجه الترمذي (6) ولو مرار اه بيان (*) فإن سبع الميت أوجره السيل وبقى الكفن فإن كان من مال الميت فحكمه حكم التركة وإن كانت مستغرقة بالدين فللغرماء وان لم فللورثة وإن كان من بيت المال رد إليه وإن كان من الغير رد له وإن كان مسبلا رد مسبلا اه بيان معنى وقال المفتى انه يرجع للورثة؟ لان الميت قد ملكه بدليل انه يقطع سارقه؟ مطلقا وهو ظاهر اطلاق البحر (7) بخلاف ما لو سرق وقد اقتسم الورثة