يكره النوم قبل العشاء والكلام بعده الا بخير (كتاب
الجنائز) قال في الضياء
الجنازة بالفتح لما ثقل على الانسان واغتم به والجنازة بالفتح
الميت وبالكسر النعش * وقيل هما لغتان بالفتح والكسر في
الميت والنعش ولا يقال للنعش جنازة الا إذا كان عليه
الميت (1) * (فصل) * (يؤمر
المريض بالتوبة (2) والتخلص عما عليه) وهذا الامر قد يكون واجبا وذلك حيث تحقق منه اخلال بواجب أو فعل قبيح مع تكامل شروط
الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وقد يكون مستحبا وذلك حيث يكون
المريض من العوام الصرف أو من أهل المعرفة وقد أصابه ذهول وغفلة ولم يتحقق منه اخلال وقد يكون قبيحا وذلك حيث يؤدى إلى قبيح (3) وقد يكون مكروها (4) وذلك حيث يؤدى إلى مكروه واعلم أن التوبة هي الندم على ما أخل به من الواجب لوجوبه وعلى ما فعله من القبيح لقبحه والعزم على أن لا يعود إلى شئ من ذلك كذلك فأما لو ندم وعزم خوفا من عذاب الله قال مولانا عليه السلام فكلام
المعتزلة يقضى بان ذلك ليس بتوبة قال والأقرب عندي أنه توبة * نعم أما الامر بالتخلص فينبغي لمن أراد تذكير
المريض أن يسأله هل عليه حق لآدمي أو هل عنده وديعة أو هل عليه حق لله تعالى من زكاة أو فطرة أو خمس أو مظلمة أو نذكر أو كفارات أو هل عليه صيام أو
حج ويسأله عن كل شئ بعينه ليكون أقرب إلى أن يذكر فإذا كان عليه شئ من هذه أمره بالتخلص عنه (فورا) (5) في ساعته تلك سواء كان ممن يقول بالفور أو بالتراخي لأنه إن كان من أهل الفور فقد ازداد تأكيدا وإن كان من أهل التراخي فهذا نهاية
جواز التراخي (و) إن كان لا يتمكن من التخلص في الحال لزمه أن (يوصي) (6) بذلك (للعجز) عن تنفيذه في الحال فاما إذا لم يعجز فهو عاص بالتأخير ولو
أوصى وإذا
أوصى لزمه ان
يشهد على وصيته
____________________
(1) فإن لم يكن فهو سرير أو نعش (2) وهي مقبولة ما لم يغر غر بالموت (3) وقد يحصل بالامر مفسدة بان يمتنع من واجب أو يتأذى من غير حصول فائدة (4) حيث لم يحصل فائدة ولا مصلحة وقرز (5) وحد الفور أن لا يشتغل بشئ غيره فإذا كان يأكل ترك الأكل ذكره م بالله الا أن يخشى التلف أخذ ما يسد رمقه وقيل التضرر اه كب (*) إذا كان مطالبا به أو في حكمه وإن كان غير مطالب به جاز التراخي عن قضائه مع الوصية به بعد موته اه كب وقيل لا يجوز التراخي مع المرض اه بيان بلفظه (6) وإذا أوصى وتمرد الموصى إليه عن الاخراج فقد سقط عنه الحق اه مفتى وفى بعض الحواشي لا يسقط عنه وأما التخلص فقد حصل بالوصية؟؟؟