____________________
(1) فإن قيل قال م بالله إذا فاتته صلاة مغرب واحدة أو أكثر فصلى ثلاثا ينوى مما عليه صح ولم يذكر أول ولا آخر قيل ح التعيين على جهة الاستحباب وما ذكر في المغرب هو الواجب وقيل بل هو واجب في الكل وهذه مقيدة وتلك مطلقة (2) هذا إذا لم يكن عليه منذور بلا نية والا واجب التعيين وفاقا اه ب معنى قرز (3) خرجها الفقيه س على أصل م بالله قياسا على المغرب (4) ولا منذورة (5) بل مجملة؟ اه تي (6) صوابه المترددة فتكون اتفاقا قرز لان الفائت فرضان فصاعدا فهي المترددة (*) وأما المجملة فهي ان يصلي أربعا عما عليه من الرباعيات وأما المترددة بين فرضين فهي ان ينوى عن الظهر إن كان هو الفائت والا فعن العصر والا فعن العشاء اه ان والصحيح ان يقال الصور التي ذكرها م بالله كلها مشروطة لكن الاجمال مصاحب للشرط في بعض دون بعض فالمشروطة التي لا اجمال فيها تصح عند م بالله قولا واحد ولا تصح قولا واحدا فحيث قال بفساد نية مشروطة فليس لأجل الشرط وإنما هو لأجل الاجمال المصاحب للشرط وحيث قال بصحتها فذلك حيث خلت عن الاجمال فإن قيل إن م بالله قد جوز المجملة حيث نوى صلاة امامه قلنا ذلك الاجمال؟ ولأنه يؤول إلى التعيين من حيث إن المصلحة؟ واحدة كما ذكر معنى ذلك في الغيث اه ح ب (7) حيث فات عليه ركعتان والتبس هل الفجر أو المقصودة فتكفي عند الهدوية لا إذا تيقن اثنتين مقصورة وثنائية فلابد من التمييز وكذا في الرباعية اه زر وكب (8) (مسألة) النية على ثلاثة أوجه مشروطة ومترددة ومجملة فالمشروطة تصح وفاقا بين الهدوية وم بالله نحو أن يقول أصلى الظهر إن كان علي والمترددة لا تصح وفاقا نحو ان تفوته رباعيات من أجناس فيقول أصلى أربعا عما على فلا تصح لترددها بين الظهر والعصر والعشاء والمجملة فيها الخلاف تصح عند الهدوية ولا تصح عند م بالله وهي ان تفوته رباعية والتبست رباعية فيقول أصلى أربعا عما على يجهر في ركعة ويسر في أخرى عند الهدوية وم بالله يقول لابد من ثلاث صلوات اه ح هد قرز