____________________
لفظ التذكرة ويفطر ان ظن أن جرحه لا ينجبر ان صام اه من باب صلاة العليل (*) قال في البستان ومما يجوز العدول إلى التيمم إذا كان جنابة وكان اغتساله يدخل عليه تهمة يفعل محظور ولم يمكنه اخفاؤه فإنه يتوضأ للجنابة ثم للصلاة ويغسل من بدنه ما لا يتهم بغسله اه برهان وهذا مبني على القواعد لان الوقوف في مواقف التهم محظور والغسل واجب وترك الواجب أهون من فعل المحظور واختار مولانا المتوكل على الله انه يغتسل ولو أنهم لان الواجب على المتهم أن يحسن الظن (*) (مسألة) قال الإمام المهدي إذا خشي المحرم فوت الوقوف بعرفة ان توضأ وان تيمم أدرك فإنه يتيمم لان في فوت الوقوف عليه ضرر وكذا كان يخشى فوت الوقوف ان اشتغل بالصلاة فإنه يسير إليه ويصلى في سيره بحسب الامكان ولو لم يستقبل القبلة اه ن لفظا ومثله ذكر النووي في كتاب مناسك الحج وقال إنه يلزم المحرم تأخير العشاء عن وقتها ويحصل الوقوف لان قضاء الحج صعب بخلاف الصلاة لأنه عهد جواز تأخيرها اه من تحفة ابن حجر وفي بهجة المحافل خلاف هذا لان الصلاة مضيقة والحج موسع بالعمر (*) وفي بعض الحواشي على الصعيتري ان صلاة المسايف مختصة بالخوف وقرز فيؤثر الوقوف على الصلاة اه ع سيدي حسين بن القاسم عليلم (مسألة) إذا خشي الجنب من استعمال الماء شدة البرد بحيث يرتعش جسمه بعد الغسل كان عذرا في التيمم إذا كان كثيرا لا يسيرا قرز إذا تعذر عليه تسخين الماء ذكره الفقيه س وان أمكنه غسل بعض أعضائه من غير ضرر غسله وترك ما يخشي الضرر من غسله حتى يزول عذره اه ن (مسألة) الأكثر يجب التيمم ويحرم الوضوء فلا يجزي لخشية التلف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم قتلوه قتلهم الله اه بحر لفظا وأصل الخبر ما روى أن رجلا كان في بعض الغزوات وكان في رأسه شجة فاجتنب فسأل فقال أتجدون لي رخصة عن الغسل فقالوا ما وجدنا لك رخصة عن الغسل فاغتسل فمات فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء؟ السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر بدنه اه ح ب قال في شرح التجريد ما لفظه فجمع عليه الامرين جميعا فدل على اجماع الماء وبدله قال وهو ضرب من المغالطة قال في الزوائد أنه قال إنما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر الجسد (1) لابن الحاجب على مذهب ش (2) والفرق بين التألم والضرر ان التألم يزول بزوال سببه والضرر ما يبقي أو يحدث بعد الفراغ من سببه اه ص قرز (*) وقواه في البحر وأفتي به الفقيه س لظاهر الآية وقواه ض عامر (3) فإن توضأ مع خشية التلف من الماء فالعبرة بما انتهى إليه الحال فإن انتهى إلى السلامة صح والا فعلى قول أهل الانتهاء وأما مع خشية الضرر فيندب بخلاف الصوم والفارق ان قد ورد الترغيب فيمن توضأ مع شدة البرد وورد ما يقتضي الكراهة في الصوم حيث قال صلى الله عليه وآله ليس من البر الصيام في السفر (*) ويستحب مع خشية الضرر ويحرم مع خشية التلف قرز