شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٨٨
باقية لأنه واجب قبل القطع فلا يسقطه القطع وهذا مذهبنا و ح وقال ك وش لا يجب متى انتهى إلى العضد لأنه إنما وجب قبل القطع لأنه لا يتمكن من غسل المرفق الا به وبعد القطع زال الموجب لغسله (قال مولانا عليلم) وهو قوي (1) (ثم) ذكر (عليلم الفرض السابع) وهو (مسح كل الرأس (2) مقبله ومدبره وعن زيد بن علي والناصر إذا مسح مقدم الرأس أجزأه وقال ح يكفي ربعه وقال ش يكفي ثلاث شعرات وعن الغزالي شعرة (3) ولا يجب مسح الذوائب (4) قال أبو جعفر اجماعا قال السيد ح وإذا مسحت المرأة على خضابها (5) أجزأها وقيل ع لا يجزي (و) يجب مسح كل (الاذنين) ظاهرهما وباطنهما لأنهما من الرأس (قال عليلم) وإنما أفردناهما لأجل الخلاف وهو اطلاقات ثلاثة وتفصيل الاطلاق (الأول) للزهري انهما من الوجه فيغسلان معه (الثاني) المذهب انهما من الرأس فيمسحان معه (الثالث) للش انهما عضوان مستقلان فيؤخذ لهما ماء جديد يمسحان به (6) وأما التفصيل فهو للشعبي واسحق (7)
____________________
(1) وقواه الإمام شرف الدين ومى (3) قال في البيان ويكفي ظاهر الشعر ومثله في الغيث (1) وفي شرح الفتح يجب مسح باطن الشعر وظاهره (1) ولفظ الغيث المراد مسح كل الرأس إنما هو بالكف على ظاهر جميع جوانبه مقدما ومؤخرا وعلوا لا استيعاب كل شعرة لان الإحاطة بجميع ذلك متعذر على ذي الشعر المطولة وقرز (*) (يجب أن يمسح) مرتين ليعم بذلك باطن الشعر وظاهرها اه‍ ب (1) قال الإمام المهدي أحمد بن الحسين يجب المسح على جميع الرأس يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ قيل وهو المذهب لأنا لو لم نقل به لزم أن يغسل وهو لا يجزى أو يمسح كل شعرة وهو لا يمكن وبه قال الفقيه س أه‍ وكذا قال في الأثمار ان أعاد لها لباطن الشعر فهو ندب (1) ولفظ البحر (مسألة) وكيفية المسح (2) أن يأخذ الماء بكفيه ثم يرسله ثم يلصق أحد المسبحتين بالأخرى ثم يضعهما على مقدم رأسه وابهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى موضع الابتداء لخبر عبد الله بن زيد وليعم باطن الشعر وظاهره فإن كان عليه شعر فمسح الشعر أجزأه والا فعلى البشرة إذ الجميع يسمى رأسا فإن وضع كفيه بلا مسح لم يجزه اه‍ ب بلفظه قرز (2) هذه الهيئة ندبا كما أفهمته عبارة الغيث اه‍ من هامش البحر وقرز (*) ولو بآلة وقرز (3) ويجيز أبو ثور وك (15) وقش بعض شعره من الرأس وعن داود وغيره يجزى المسح على العمامة أه‍ أنوار مضيئة (4) وهو المسترسل من شعر الرأس اه‍ ح اث قرز (5) ولا يجب قلع النقش الذي في وجه المرأة لجرى عادة المسلمين بذلك واطباقهم من غير انكار فجرى ذلك مجرى الاجماع على جوازه والعفو على ما تحته خلاف الفقيه ع اه‍ من ح ابن راوع وأفتي بذلك الفقيه س حيث لم يخش ضررا بقلعه (*) مذهب حيث كان معتادا وهو الذي لا يغمر الشعر وقرز (*) المراد بالخضاب الطيب اه‍ (6) بعد الرأس اه‍ (7) ابن راهويه (*) والزهري (*) والتفصيل الثاني لابن سريج انهما يغسلان مع الوجه ويمسحا مع الرأس وقد انقرض خلافه اه‍ ن (15) ينظر في نقل صاحب الأنوار فالإمام ك يشترط عنده مسح كلي الرأس وعند بعض أصحابه الثلث وعند بعضهم الثلثين وكتبهم صريحة بهذا واصل الاختلاف في هذا في معنى الباء هل للتبعيض أو زائده ولحديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة اه‍، ص
(٨٨)
مفاتيح البحث: زيد بن علي (1)، الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست