____________________
(1) (يعني) ان المجمع عليه من أعضاء الوضوء مقدم الرجلين إلي حذي كعب الشراك ظاهرها وباطنها ولا يدخل في الاجماع مؤخر الرجلين من حذي ما يحاذي الكعب من ظاهر العرقوب وباطنه مثل ذلك لنا سيدنا فخر الدين عبد الله بن قاسم العلوي قبض بيده على كعب الشراك وما حذاه من باطن القدم وقال هذا هو المجمع عليه هكذا مثله له شيخه البارع الناظري وقال هذا مثله له شيخه الفقيه عبد الله بن مفتاح مؤلف هذا الكتاب اه (2) بعد قول ح انه يعفي قدر الدرهم البغلي في كل عضو اه يقال ذلك واجب لكن معفو عنه لان قد أجمع على الوجوب وان اختلف في قدر ما يعفي فالخلاف إنما هو في قفا المسألة كما ذكره الفقيه س اه قرز في البيان في أول باب الغسل في مسألة من غلب على ظنه انه اجتنب اه (3) (مسألة) من عكس الوضوء فعن ع يكون متوضئا بست مرات وإنما يصح ذلك إذا نوى الوضوء عند غسل الوجه في العضو الأول لأن النية المتقدمة لا تصح هذا إذا لم يقل الفرجين من أعضاء الوضوء والا لم يصح الا بسبع (1) مرات اه وقال ش بأربع مرات (1) إذا نوي في أول أعضاء الوضوء وقرز (4) قال في ح النكت ما معناه لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا وضوء؟ لا يقبل الله الصلاة الا به فلو صح الوضوء غير المرتب لزم الا يصح الوضوء المرتب اه (5) قال الإمام ي والمستحب في تخليل الأصابع في الرجلين أن يبدأ بخنصر اليمني ويختم بابهامها والعكس في اليسرى اه رى (*) (والخلاف) في إزالة مات حت الأظفار كالخلاف في إزالة ما بين الأسنان ذكر ذلك اه ن (*) خلاف الناصر اه ن (6) زادت على لحمة الأنامل وقرز (7) عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ضيع سنتي حرمت عليه شفاعتي وعنه صلى الله عليه وآله من أحيى سنتي فقد أحياني ومن أحياني فقد أحبني ومن أحبني كان معي يوم القيامة اه عقود منضومه (*) صوابه خمس (10) بعد إزالة النجاسة (1) من الفرجين اه رى لان واجب الوضوء ومندوبه لا يصح الا بعد إزالة النجاسة كما تقدم اه من ضوء النهار (1) وقال شيخنا قبل إزالة النجاسة لأنه الظاهر من السنة اه تي (*) قبل ادخالها الاناء ووجهه خبر روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدرى أين باتت يده فهذا يقتضي استحباب غسل يده قبل أن يغمسها وأما الوجوب فلا يقتضيه لقوله فإنه لا يدري أبن باتت يده فأفاد الشك لا غير ولم يرد التعبد الواجب بالشك وايجاب ما ليس بواجب قبيح ولظاهر قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية ولم يذكر غسل اليدين في أوله اه شفا لفظا (*) عبارة الأثمار غسل الكفين (*) ثلاثا اه قرز (11) الواو واو الحال فلا وجه للتشكيل اه؟