شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٤١٣
فاما إذا كان الميت امرأة حاملا لم يمسح بطنها (1) (و) الثاني أن يجعل (ترتيب غسله) (كا) لترتيب في غسل (الحي (2) فيبدأ بإزالة النجاسة (3) من فرجيه على حسب ما تقدم في جواز دلكهما فإذا زالت النجاسة وضأه كوضوء الصلاة (4) وقال ح لا يمضمض (5) ولا ينشق ثم يغسل رأسه ثم سائر جسده ويبدأ بميامنه (و) الثالث أن يغسله (ثلاثا) أي ثلاث غسلات وصفة هذه الثلاث أن يوضئه أولا كما تقدم ثم يطلى رأسه وجسده (بالحرض (6) وهو الأشنان فإذا استكمله غسله بالماء وهذه غسلة (ثم) يطلى جسمه (بالسدر) مضروبا كما طلاه بالحرض فإذا استكمله غسله بالماء وهذه الغسلة الثانية (ثم) يوضع (الكافور (7) بين الماء يمزج به قيل ع على وجه لا يتغير به طعم الماء ولا لونه (8) وأما الريح فيعفى عنه لان الرائحة مقصودة ثم يغسل بهذا الماء الممزوج بالكافور ليشتد جسم الميت وهذه الثالثة وإنما يغسل عندنا بالكافور إذا لم يكن محرما فاما إذا مات وهو محرم غسل الثالثة بالماء القراح لان حكم الاحرام باق (9) عندنا خلاف ح (فإن خرج (10) من فرجه قبل
____________________
(1) لئلا يخرج الولد (2) قلت وينقض شعرها كالدمين وكذا الرجل الجنب اه‍ ويظفر رأس المرأة ثلاث ظفائر ويرسل من خلقها عند أئمة العترة اه‍ بحر معنى ويكره مشط الشعر وتقليم الأظفار وما يسقط من ذلك كله أدخل في كفنه ندبا ويكره غسله بالنورة وتسخين الماء الا لشدة برد أو وسخ في الميت اه‍ بيان (3) وجوبا وقى ندبا وهو ظاهر الأزهار (4) ويمضمضه وينشقه مائلا رأسه برفق لئلا يدخل الماء إلى باطنه اه‍ شرح نمازي على الأثمار (*) الا الرأس وغسل القدمين فيغسلهما اه‍ قرز شامي (*) ندبا إلى آخره اه‍ ن (5) عائد إلى الغسل والوضوء قياسا على السواك (6) فائدة الحرض بضم الحاء والراء الأشنان المجموعة من الإذخر باخلاطه من نورة وزرنيخ وغيرهما وقيل إن الحرض شجر تبيض الثياب إذا غسلت به والإذخر شجر ينقى الدرن ولا يبيض الثياب كبياضها من الحرض اه‍ ايضاح (*) فإن لم يكن ثم حرض فالسدر ثم الصابون ثم الكافور اه‍ ح لي لفظا وقرز (7) وهو نوعان نوع يباع في الهند بوزنه فضة وهو يزيد في النكاح زيادة عظيمة والنوع الثاني الموجود في بلادنا يبطل النكاح وفيه بردة شديدة (*) فإن لم يوجد شئ من هذه فثلاثا بالماء اه‍ بيان والواجب مرة واحدة بعد إزالة النجاسة وظاهر المذهب انه يصح الغسل قبل غسل النجاسة مطلقا سواء كانت طارئة أم أصلية وإنما هذا على كلام الفقيه ف وعبد الله بن زيد (8) لا فرق اه‍ دواري قواه المفتى وهو ظاهر الأزهار (9) فإن فعل لزمت الفدية الفاعل اه‍ بيان (10) ولو من أحد قبلي الخنثى اه‍ ح لي لا ما عدا ذلك (*) فإن استمر الخروج قبل الغسل وبعده وأراد أن يأتي بالواجب غسله ثلاثا فقط اه‍ نجري بلفظه لعل المراد بالاتصال خروجه بعد الأولى ثم بعد الثانية ثم بعد الثالثة فيقتصر على الثلاث فقط فأما لو غسل مرة والاتصال قبلها لم تجب الثانية والثالثة بل ندب والله أعلم اه‍ سيدنا حسن بن أحمد رحمه الله آمين
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست