____________________
معفو عنه وعند الهادي والقاسم وح طاهر وفائدة الخلاف لو التبس هل قليل أو سافح فالمذهب الطهارة والقلة وعلى الثاني نجس اه ن (*) مسألة قال الإمام ي ويعفى عما تعلق بالثياب والأبدان من تراب الجدران (15) المتنجسة الجافة ما لم يقع تفريط ورثاثة وكذا فيما يتعلق بالاقدام والنعال من تراب الشوارع المتنجسة إذا كان جافا إذ يشق الاحتراز من ذلك كله اه ن لفظ البحر مسألة وعفى من المغلظة عم تعلق من طين متنجس قدر لا يسترث المتلطخ به وعن عبار السرقين قيل بالقاف وقيل الجيم اه (1) قال في تعليق الصعيتري ولم يجعل اللبن مغلظا وإن كان من فضلة الطعام لان أصله دم فلو قلنا إنه مغلظ كان حكم الفرع أغلظ من الأصل اه ح مرغم (2) وكذلك القئ اه قرز (3) والميتة والجلالة اه قرز (4) فلو افتضت المرأة أو جرحت فقيل ما يمكن تطهيره حكمه حكم سائر الجسد وما لا يمكن تطهيره فحكمه حكم الخارج من السبيلين اه قرز (5) وحذف المؤلف ماء المكوة والجرح الطري لان المختار طهارتهما كما أفاده مفهوم العدد اه ح فتح (*) وكذا الوارمة والحارصة اه زهور قرز (*) وحقيقة الطري ما لا يتقدمه نجاسة أو تقدمت ثم غسلت ولم يمض عليه يوم أو ليلة اه قرز وكان من ظاهر البشرة لا من أعماق البدن وظاهر از لا فرق اه قرز (6) إذ ليس خارج من فرج ولا معدة اه ن (7) فنجس اه قرز (8) كراهة تنزيه اه قرز (9) (فائدة) قال في كفاية الحنفية ان المتنجس الذي له أصل في التطهير كالماء والتراب يقال فيه نجس بكسر الجيم وما ليس له أصل في التطهير كالثوب والسمن بفتحها قال وهذه قاعدة للفقهاء اه ح فتح (10) يقال هو يمكن تطهيره بأن يجعل في كثير اه (11) ولو لحما طبخ بنجس اه (12) قيل ف فعلى هذا لا يجوز مباشرة النجاسة الرطبة باليد ولا