____________________
تقعد متوركة ثم تقوم وقرز (1) ندبا (2) وجوبا قرز (3) وجوبا قرز (4) وجوبا قرز (5) وجوبا ولوم مع محرمها قرز (6) وجوبا قرز (7) على القول والمذهب خلافه قرز (8) بل يجب عليها تلتفت كالرجل والا بطلت قرز (9) المذهب ان التصفيق مفسد فتفتح كفتح الرجل قرز (10) في النية والالتفات والفتح قرز (11) الأصل في صلاة العليل من الكتاب قوله تعالى فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فسره ابن مسعود بصلاة العليل ومن السنة خبر عمر ان بن الحصين قال كان بي الباسور فسألت النبي صللم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلي جنب والاجماع ظاهر على الجملة اه زر (*) وإنما فرق بين الصلاة والصوم بأنها تسقط ولا يجب قضاءها بخلاف الصوم فإنه يقضي ما أفطر للعذر المرجو كما سيأتي لأنه من جنس المرض والمريض يقضى الصوم لقوله تعالى فعدة من أيام أخر فكان خاصا وبقيت الصلاة لقوله رفع القلم اه ح فتح (12) بل بخمسة الثالث الخرس الرابع خشية الضرر الخامس خلل طهارة لتعذر الايماء (13) ولو انخرم أحد علوم العقل فقط اه ح لي (14) هذا غير محتاج إليه بل مجرد زوال العقل كاف وان استكمل فكالصغير فتأمل اه مى يقال لا وجه للاعتراض لان المراد به لتبيين مدة ذلك فإنهم اهح لي معنى وهو كلام النجري قرز (*) يعنى إذا جاء آخر الوقت ولم يبق مقدار الوضوء والصلاة الواجب منهما وبحذف مسنوناتها سقطت الصلاة عنه ولو كان يدركها كلها بالتيمم حيث لم يكن العذر من جهة الماء فلا صلاة عليه حينئذ لا أداء ولا قضاء ولو كان صحيحا في أول الوقت فلو أفاق مقدار واجب واحدة من الصلاتين وجبت الأخيرة فقط اه رى ولعله في الوقت المختص لها (15) فإن قيل ما الفرق بين الأذكار والأركان فوجبت الصلاة على الأخرس خرسا عارضا وهو لا يحسن القراءة وسقطت عن العاجز عن الايماء وهو يحسن القراءة والأمران واجبان كلاهما قيل الفرق بينهما ان الأركان مجمع عليها والأذكار مختلف فيها وقيل الأولى في الفرق ان الأخرس مخصوص بالاجماع اه ز ه معني والأولى أن يقال إن الأركان مقصودة في الصلاة والأذكار تبع لها وصفات فافترقا وقد ذكر معنى هذا في الغيث (*) فلو كان يقدر على الفاتحة ولا يقدر على الآيات الا وقد ذهب عقله سقطت عنه الصلاة قزر (16) فإن كان الماء والتراب يضر ان الملامس لهما سقطت عنه الصلاة ولا يقال إنه يصلي على الحالة لان هذا منصوص عليه وقد يكون كمن عدمها اه وقيل إن كان بنفس الحركة للماء والتراب سقطت والا مثلا ومثله عن المفتى ومثله في تعليق الفقيه س (*) وكذا