____________________
(1) أي لم تنعقد (2) وكذا فرادى (3) لأنه علق صلاته بمن لا تصح (4) أي الإمامة (5) (وضابط) مواقف عصيان الإمام حيث يكون النهي متعلقا به كما مر ونحو أن يؤم ناقص الصلاة أو الطهارة بضده لا حيث هو متعلقا بالمؤتم لقوله صلى الله عليه وآله لا تختلفوا على امامكم اه تك قرز (*) لا حيث لا يكون بها صبيا نحو أن يؤم المؤمن فاسقا والقاضي مؤديا والعكس والمتنفل مفترضا فإنها عليه بمجرد نية الإمامة وإن كانت لا تنعقد جماعة لان النهى يتعلق بالمؤتم قال الإمام ي وهو قوله صلى الله عليه وآله لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه وقوله لا تختلفوا على امامكم بخلاف الصور المتقدمة لان دليلها يقتضي كونه عاصيا ذلك ذكره في الغيث لكن يحقق الدليل قال فيه فإن قلت هلا فسدت على الإمام كما فسدت على المؤتم ذلك والا فما الفرق قلت يفرق بينهما ان المؤتم إذا نوى الائتمام فقد صلاته على غير الصحة وذكر وجه ذلك ثم قال بخلاف الإمام وذكر وجه ذلك (6) وصوابه غيره قرز (7) أو لا مذهب له قرز (8) فإن كان مذهبها أو الإمام عدم الجواز لم تصح صلاتهما حيث نوي الإمامة فتفسد صلاة المؤتم تبعا لصلاة امامه اه ذماري ولا يبعد أخذه من الاز ولأنه لا يجوز له فيه الإمامة وهذا هو المختار اه مى (*) أي صلاة الإمام وقيل هما جميعا حيث لا؟ ولا تلبيس الإمام فرادى والمؤتم جماعة وقرز (9) يقال الإمام عاص بنية الإمامة فينظر يقال وإن كان مخطئ بنية الإمامة فليس عاص بأركان الصلاة اه غ (*) وسيأتي مثله في الزكاة اه غ يعني ان العبرة بمذهب الصارف وهنا العبرة بمذهب المؤتم (10) يعنى خلاف ن وش في الانكار على من مذهبه الجواز وقيل الخلاف في كون الإمام حاكم أم لا وقيل لعله في كون العبرة بمذهب الصارف والمصروف إليه (11) أو المؤتم قرز (12) يعنى ناقص صلاة أو طهارة قرز (13) المختار انها لا تلغي فلو ائتم به من مذهبه صحة الصلاة خلف الفاسق صحت صلاته قرز (14) حيث لا يتمكن من الانكار عليه قرز (*) أي الإمام وأما المؤتم فلا تصح صلاته لأنه علقها بمن لا تصح الصلاة خلفه اه ري