____________________
(1) في الغسل فلا يكون ما بعده مستعملا للعضو الآخر وأما النية فكما في الكتاب اه زر (2) فإن نسي النية حتى خرج الوقت فقد صح غسله للصلاة الماضية ويغتسل (1) للمستقبلة وعلى قول م بالله يعيد الصلاة بناء على أن الناسي كالعامد اه تى فإن ذكر النية والوقت باق وكان لا يمكنه إعادة الصلاة والغسل أو كان يمكنه إعادة الغسل دون الصلاة فالأولى ان تجزيه الصلاة (2) فإن كان يمكنه الغسل وركعة من الصلاة لزم الاغتسال اه من جوهرة آل محمد عليهم السلام للسيد ح (1) لان الناسي كالعامد (2) وقيل القياس ان لا يجزيه فيغتسل ويتوضأ ويصلي (*) أو تركها عمدا (3) وقد رجع في البحر (4) ونية رفع الحدث لا تبطل فيرتفع جميعه إذ لا يتبعض ارتفاعه حيث غسل جميع الجسد اه ح لي لفظا قرز (*) وإنما صح الغسل بنية رفع الحدث بخلاف الوضوء لان الوضوء المراد به تأدية الصلاة بخلاف الغسل (5) (يقال) فعلى هذا يلزم فيمن عليه ظهران أداء وقضاء فنوى وضوءه للظهر فقط ولم يعين لم يجزه اه تى قرز يقال الحدثان جنسان خلاف الظهرين فهما جنس واحد وان اختلفت الصفة اه مى وهل يصليهما كلاهما سل يصليهما بهذا الوضوء مع اطلاق النية كما لو أطلق نية الوضوء في سائر الفروض فإنه يصلى ما شاء (*) (تنبيه) أما التسمية فقد عدها بعضهم من فروض الغسل قياسا على الوضوء وعند الأكثر انها ليست بواجبة وإنما هي مستحبة لان دليل التسمية إنما ورد في الوضوء لتكميل طهارة الجسد وهو ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وآله من ذكر اسم الله في أول وضوءه طهر جسده كله وإذا لم يذكر لم يطهر منه الا موضع الوضوء والغسل عم التطير جميع جسده فلم يحتج إلى تكميل بالتسمية اه ح بهران (6) وقواه الشامي وهو الذي يوافق القواعد لأنها لفظة مشتركة يصح اطلاقه على كلا معنييها (7) جوازا وصحة كالصلاة لا جواز ولا صحة كدخول للسوق؟ جواز من غير صحة كدخول المسجد صحة من غير جواز كالوضوء اه (8) والوجه انه كالحدث الواحد فلا يرفع بعضه دون بعض لان حكمهما واحد فلا يرتفع أحدهما دون الثاني اه ن (*) وسواء قيد بالنية نحو لهذا دون هذا أو أطلق وهكذا إذا قال لرفع الجنابة أو نصفها أو نحو ذلك اه كب (*) وإنما صحت النية وارتفع الجميع بنية أحدهما بخلاف من أراد غسل الجمعة والعيد ونحوهما فلا يكفيه نية أحدهما لتماثل الموجبين في كون كل منهما حدثا مع الانفراد ومع الاجماع يكون السبب واحدا لا بعينه فيكفي نيته بخلاف ما إذا اختلف ماهية الأسباب كالغسل للجنابة في يوم عيد فلابد من نيتهما معا والا أجزاه للجنابة فقط ان نواه لها لاختلاف السبب ونحو ذلك ذكر المؤلف اه وابل (*) فإن نوت المعتدة بغسلها انقضاء العدة ارتفع الحيض اه ح فتح من العدة