____________________
(1) حيث لم يجر الريق والا فهو مطهر في موضعه اه قرز (*) بناء على أن ما يخرج من المعدة إلى الفم نجاسته أصلية اه (2) والفرق بين الأصلية والطارية ان الطارية لا نتعدى محلها والأصلية تعدا محلها إلى غسل أعصاء الوضوء فلا يصح وضوئه الا بعد غسلها على قول ط اه زر لفظا (*) الا أن يفرق النية أو تكون في الأول الأعضاء اه غشم قرز (3) من أن يحيى عليلم جعل الوضوء قبل الغسل في الجنابة سنة وضعف الكنى ذلك قال لأنه لغير الصلاة كما في غسل الحائض للاحرام اه تعليق الفقيه س (4) والدليل على أن الفرجين من أعضاء الوضوء حديث جبريل عليه السلام وهو قوله صلى الله عليه وآله ان أخي جبريل أخذ كفا من الماء فنضح به فرجى اه ص (*) (فائدة) هل يطهر الفرج الاعلى بالغسل وإن كان البول لم يجف أم لا ظاهر كلام الهادي عليلم في المنتخب يطهر بذلك وان لم ينقطع البول وعن بعضهم انه لا يطهر الا أن يغسل بعد الجفاف واليه أشار م بالله في الزيادات اه من كتاب غرائب المسائل (*) (تنبيه) ظاهر المذهب وجوب غسل الفرجين في كل أمر يوجب الوضوء من ريح وقئ ودم وغيرها لكونها عندهم من أعضاء الوضوء وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس منا من استنجي من الريح فقد ضعفه المحققون من العلماء وعده ابن الجوزي من الموضوعات وعلى تقدير ثبوته فقد تؤول بأن المعني ليس من؟؟؟ أهل شريعتنا من فعله معتقدا لوجوبه لغير الصلاة اه ح ان بلفظه (*) موضع الجماع من المرأة فلا يجب اه ص (5) يفهم من هذا أن غسل النجس والحدث لا يتداخلان اه (6) وفي تقديم الاعلى على الأسفل نص عليه في الجامعين لأنه إذا بدأ بالأسفل وورد الماء على الاعلى ينجس بما عليه ويصل إلى الأسفل وهو نجس ولا يطهر الا بأن يكثر صب الماء ويسرف؟ وان صب على وجه يصل إلى الأسفل من غير أن يصير إلى الاعلى فذلك يحتاج إلى تكلف ومشقة شديدة ذكر ذلك في مسألة النجاسة فيحمل ما قواه؟ الأثمار عليه وعلى أن هذا سبب ندبه ثم استمر الندب وان لم يوجد كما يسن غسل الجمعة لإزالة الروائح الكريهة اه ح بن راوع على الأثمار (7) وهم م بالله وع اه (8) أبوط وزيد بن علي اه (9) عند م بالله أو ظن غالب عند ط اه قرز (10) ويطهر باطن الكف مع طهارة الفرج وظاهرها يجرى الماء وقيل ح والسيد ح يجب غسل ظاهر الكف اه يقال هذا قوى؟ حيث انقطع الجري من اليد قبل الطهارة والأول قوي حيث لم ينقطع اه قرز (*) واثنتين بعدها اه قرز (11) بفتح الهمزة اه