____________________
(1) قال في منهاج ابن معرف عن أصش وذكر في الانتصار انه إذا صلى وتحت رجله مقود كلب صحت صلاته الا إذا كان المقود في يده أو مشدودا إلى وسطه اه زر (*) (مسألة) وتجوز الصلاة بالثياب التي بصبغ بالنيل وتغمس في البول إذا غسلت وانقيت فلم يبق لها أثر من من البول وكذا إذا جعل في صبغها البول ثم غسلت جازت الصلاة بها نص عليه في المنتخب ورواء عن جده القسم عليلم وذكر أبو مضر أيضا ان الزعفران إذا وضع في البول ثم باعه صاحبه فصبغ به فإنه إذا غسل جازت الصلاة فيه اه قرز (2) والإمام ي والحقيني (3) وأما من صلى بثوب مصبوغ بنيل مغصوب جازت الصلاة فيه ذكره أبو مضر والسيد ح لكن تجب مراضاة المالك مع الامكان والا لم تصح الصلاة فيه ولا في غيره لأنه كمن صلى وهو مطالب بالدين اه غ قرز (*) والفرق بين المحمول والملبوس ان الملبوس شرط في صحة الصلاة فإذا لبسه فقد عصى بنفس ما به أطاع بخلاف المحمول فليس شرطا في صحة الصلاة فيكون عاصيا بغير ما به أطاع فإن لبس مباحا وفوقه معصوبا ملبوسا لم تصح الصلاة أيضا لحديث ابن عمر وقرز (*) فإن قلت هلا اقتصرت على قولك وإباحة ملبوسة فإن ذلك عام ولم يحتج إلى قولك وخيطه وثمنه المعين فإن عليلم ليس كلما أبيح لبسه تصح الصلاة فيه فإن الشراء بنقد غصب يجوز لبسه ولا تصح الصلاة فيه فلم يدخل تحت قولنا ملبوسه وأما الخيط فذكرناه لئلا يتوهم انه من المحمول اه غ (4) والعمامة والقلنسوة والنعل وحلية المرأة وأما وضع الثوب على المنكب فيتبع فيه العرف قال عليلم والجنبية والمحزمة؟ محمولة اه ر ى والكاش محمول وهو اناء من جلد على صفة المسب يجعل فيه النشاب التي يرمي بها بالقوس (5) (والفرق) بين من حمل نجسا وبين من حمل مغصوبا ان الشرع ورد بأنه لا صلاة لمن يتحرك النجس بتحركه أو يتصل بشئ من ملبوسه بخلاف الغصب فلم يرد أثر يدل على فساد صلاة حامله بل يفسد في بعض الأحوال لأمر آخر وهو ان يتضيق رد المغصوب والصلاة في أول وقتها واجب موضع فلا تصح صلاة الغاصب أول الوقت اه غ (6) روى عن سيدنا إبراهيم السحولي رحمه الله ان الدراهم المضروبة طاهرة لوجوه ثلاثة الأول طهارة أهل الكتاب الثاني ان كل جديد طاهر الثالث انه لم يتيقن استقرار الرطوبة على القول بنجاستها فيمكن أن ما ترطب بها في حال الجري اه