____________________
(1) والرحم هو موضع الجماع مما يلي الدبر فلو خرج من موضع البول كان كغيره وإن كان يعد خارجا من السبيلين اه تك - *) فإن كان في فرجها جراحة والتبس عليها هل الدم منها أو حيض فإنها ترجع إلى التمييز اه قرز فإن لم يتميز لها فلا غسل عليها ذكره في الانتصار قرز (2) احتراز من حال الصغر ومن حال الحمل وحال الأياس مي (3) في الصعيتري والزهور إنما يحترز من النفاس لو زيد في القيد تقدير أقله وأكثره خرج النفاس إذ لا تقدير؟ (4) وإن كان خارجا من قوله هو الأذى لأنه ليس بأذى في التحقيق (5) وإنما جعل التقي حيضا لأنه قد حصل الاجماع انه لو استمسك في رحمها ساعة ونحوها له لا يكون طهرا فحددنا بالعشر لأنها أقل الطهر اه ز ر ومعناه في الغيث (6) اتفاقا؟ (7) وجه قول السيد ح ان اليوم الأول لم يبلغ أقل الحيض واليوم الآخر رأته بعد العشر فيكون اليومان الأول والآخر استحاضة (1) ووجه كلام الفقيه ما ذكروا من أنهم قد نصوا ان النقاء إذا كان بين الدمين ولم يقع طهر صحيح فهو في حكم الدم المتصل اه زه (1) حيث انقطع الدم بعد الحادي عشر وألا ينقطع بل استمر ثلاثا فصاعدا كان الحادي عشر وما بعده حيضا اه سيدنا عبد الله دلامة (*) ويتفق السيد ح والفقيه ح انها إذا رأت يومين دما وتسعا نقاء أن لا حيض لان الفقيه ح يعتبر أن يجمع التقي؟ والدم الأول العشر وظاهر قول الفقيه ف عن الفقيه ح انه لا فرق وان الدم الأول يتمم عشرا من القاء؟ (8) ويكون ابتداء حيض (9) والدم الذي يكون في الحادي عشر استحاضة اه كب (10) (والفرق بين العلة والدلالة) من وجوه ثلاثة ان العلة مقارنة يعني مقارنة الدم حرمت القراءة ونحوها مناسبة يعني ناسب العقل الشرع في أنما حرمت القراءة لأجل الدم ومنتفية متى انتفى الدم التحريم والدلالة لا مقارن ولا مناسبة ولا منتفية بل قد تبلغ بغير الحيض ولا مناسبة يعني لم يناسب العقل الشرع بأن الدم بلوغ بل لم يعرف كونه بلوغا الا من جهة الشرع ولا منتفية يعنى إذا انتفى الحيض لم ينتف البلوغ (*) يعنى على مسائل (10) وجواز الوطئ في الأمة المستبرأة (12) وتحريم الطلاق والصوم اه