____________________
الوارث قرز (1) ولو معينا اه كب الظاهر أن المسجد المعين كالآدمي المعين فلا يستقيم أن يخرجها الوصي فتكون من الضرب الأول وهو الظاهر الشرح حيث قال أو لمسجد معين قرز (2) أي حالت (3) عن الميت (*) ولعله مبنى على اعتبار القبول فاما لو لم نقل به وهو المختار فاخراجها عن الموصى له لا عن الميت وما في الزهور مستقيم في مال الحج إذ لا يملكه الأجير الا بالعقد (*) حيث لا يمكنه التحجيج والا لزمه من ماله لأنه غرم لزمه بالتفريط اه لي وشكايدي يقال ليس بأبلغ من الغاصب فلا يجب عليه شئ من ماله قرز (4) وهو الخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة ومال الصلح والخمس واما الزكاة ونحوها فلأنها تؤدى إلى السلسلة اه زهور وقال أبوع وهو المذهب وهو ظاهر الكتاب يجب وفائدتها وجوب النية وتحريمها علي بني هاشم بخلاف سائر بيت المال اه نجري وهذا كله في النقدين وفى السوائم لا في الطعام ومثله في ح لي قد جمع بيت المال قول الشاعر إذا قيل بيت المال فهو ثلاثة * إلى خمسة نص الإمام ابن حمزة * خراج وفي ثم صلح ولقطة وجزية ذمي وكل غنيمة * ومظلمة المجهول والخمس؟ من * بها حصر بيت المال فافهم وصيتي (5) المحتسب (6) كمعلوفة الغنم والصوف الحرير والألبان والادهان وأثاث البيت وقال في الانتصار تجب الزكاة في الحرير لأنه شجر في بطن حيوان فأشبه العسل (7) لعموم قوله تعالى خذ من أموالهم (8) قال أبو جعفر لم يوجب الزكاة في المستغلات الا الهادي اه ن والمختار قول الهادي ليس مخالفا للاجماع لان الصحابة والتابعين اما أن يكونوا خاضوا في المسألة أو اختلفوا فيها فهي خلافية أو خاضوا وأجمعوا فلم ينقله عنهم ناقل أو لم يخوضوا فلا حرج عليه؟ في استنباط مسألة بفكره الصائب ونظره الثاقب اه ان قلت لا استنباط مع صحة النص المذكور عنه صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا جواب غير مخلص إذ لا تجمع الأمة على اخلال بواجب اه مفتي (9) قلت وقياسه عليلم قوى في المال المعد للكرى كالمال المعد للبيع؟ بيع المنفعة كبيع العين وكلما اكراها فكأنه باعها الا أن القياس أن يقدر النصاب من الغلة التي هي الأجرة كما ذكر صاحب