____________________
(1) في موضع يتعدى إلى موضع آخر (2) (ولفظها) ان طول الجلوس على الحاجة تبخع منه الكبد ويورث البيسار ويصعد الحرارة إلى الرأس فاقعد هوينا وقم هوينا وهذا الخطاب إلى مولاه لان لقمإن كان عبدا اه من بعض الروايات قوله يبخع منه الكبد يعني يهلكها يقال بخع نفسه أي أهلكها وقيل قتلها قال تعالى لعلك باخع نفسك أي قاتلها ومهلكها اه شفا (3) لا عامرة فلابد من اذن المتولي لأنه قد ينتفع به لغير تلك المصلحة اه ع المتوكل على الله (*) ولا مستحق له ولا يعتبر اذن أهل الولايات اه قرز (4) ولا يشترط أن يكون في المستعمل مصلحة لان هذا يشبه المنازل التي في الطرق وقضاء الحاجة من جملة المصالح اه (*) ومن تغوط في ملك غيره فعليه حمله أو أجرة بقائه إن كان لمثله أجرة اه ص (5) المراد بعرف المميزين العدول وقرز (*) فإن التبس العرف حرم وقرز (6) (ضابطه) كل ما كان المرجوع فيه إلى الرضى فلا يجرى على صغير ولا مسجد وكل ما كان طريقيه التسامح وهو ما استوى فيه الفعل والترك جاز في حق الصغير والمسجد ونحوهما اه ولفظ حاشية والفرق بين جري العرف والتسامح ان التسامح ما استوى فيه الفعل والترك فيجري على اليتيم والمسجد والعرف مستنده الرضى وهو صحيح اه ع وعن مي يجري عليهم كما يجري لهم وقرز (*) صوابه صغير وقرز (7) كما قالوا في استعمال الصغير في المعتاد فالاستعمال في ملكه أولى اه ح ب قرز (8) وإنما أخر الإمام عليلم الاستجمار بعد الحمد في اللفظ والحمد لا يكون الا بعد الاستجمار لأجل ما بعده من الأحكام فاخره حتى يعطف عليه ما بعده اه املا ورى (9) يحسن أن يقول أقدرني على إماطة الأذى ذكره الإمام شرف الدين عليلم اه (10) والاستجمار يكون ثلاث مرات بثلاثة أحجار (1) أو حجر فيها ثلاثة أركان لأنه قائم مقام الغسلات وان لم يزل بثلاث وجبت الزيادة حتى يزول واثنتين بعدها وقال ط وض زيد مرة واحدة ولفظ البيان مسألة فلو زالت بدون الثلاث أجزى خلاف ع وش اه ن (1) حجرتين للصفحتين وحجر للمسربة اه ح هد (*) لقوله صلى الله عليه وآله إذا ذهب أحدكم إلى لغائط فليستنج بثلاثة أحجار اه (*) وحقيقة الاستجمار قيل س هو مسح الفرجين بالأحجار واشتق له هذا الاسم من الجمار وهي الحجار الصغار لأنها تسمى جمارا وسميت الجمرات الثلاث جمرات باسم ما يرمي به اه ص (11) وقد يلزم من معه ماء قليل لا يكفي النجس وان لم يتيمم إذا استعمله في أعضاء الوضوء اه (*) ويلزم تجديد الاستجمار كل ما أحس تعدى الرطوبة لا التيمم فيكفيه مرة واحدة ولا يلزم تجديد الاستجمار مع كل تيمم اه ح لي قرز (*) يقال لو ترك الاستجمار حتى جف أثر البول وأراد التيمم هل يلزمه الاستجمار وان لم يكن للنجاسة أثر الجواب في ذلك أن يقال إن كان المقصود في ذلك تقليل النجاسة لم يجب لأنه لا يحصل ذلك بعد الجفاف سيما في البول وإن كان؟ لم يبعد ان