شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٢
به كدخوله في ضربة الطبول ومع العرفاء (1) في شعلهم من المباح وخدام الحمامات وسواس (2) الجمال والخيل ونحوها وكاللعب بالحمام (3) اعتيادا (4) والاجتماع بالأراذل (5) فإن هذه كلها مسقطة للعدالة فلا يجوز تقليد من ولج في شئ منها ما لم يرجع إلى التنزه (قال عليلم) ولما كان في الكبائر ما لم يعلم كونه كبيرا بصريح من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه أو اجماع مستند إليهما بحيث لا يقع النزاع في مفهومه (6) لكنه يؤول إلى الكفر أو الفسق بما يستلزمه من الوجوه فيسمى صاحبه كافر تأويل كالمجبر وفاسق تأويل كالباغي * وكان حكمه حكم كافر التصريح عندنا في تحريم التقليد أشرنا إلى ذلك بقولنا عدل (تصريحا (7) وتأويلا) أي من حق العدالة أن يكون من الطرفين * وقال أبو القاسم يجوز تقليد من سقطت عدالته من جهة التأويل وأخذ الخبر عنه * وقال قاضي القضاة لا يجوز (8) الاخذ بفتواه ويجوز أخذ الخبر عنه (9) (ويكفي) من يريد التقليد (المغرب (10) عن حال هذه الذي يريد؟ تقليده في معرفة الصلاحية أن يرى (انتصابه) أي انتصاب هذا العالم (للفتيا) حيث يرى الناس يأخذون عنه فإن ذلك طريق إلى غلبة الظن (11) بصلاحيته إذا كان
____________________
(1) والعريف في أصل اللغة النقيب وهو الرئيس ذكره في الصحاح اه‍ وقيل الذين يعطون الأيدي والأرجل اه‍ وقيل مشايخ البلد وقيل كشاف البلد مع امام حق وقيل الكتاب في زمان أهل الجور وقيل المهاتير اه‍ (*) المشاعلية بالعين المهملة الذين يسيرون بالنار في أعياد ونحوها اه‍ قاموس (2) حيث كانت لغيره لا ملكه الا أن تكون فيه سقوط المروة اه‍ (3) يعني المسابقة بينها لأنه إن كان على عوض فهو قمار وإن كان على غير عوض فهو اغراء وأمثال ذلك كله محظور اه‍ بستان (4) عائد إلى جميع الأطراف وتثبت بمرتين اه‍ (5) فلو لبس الفقيه القبا والجندي الطيلسان ردت شهادته على الأصح والمراد إذا لبسها على جهة الاستهزاء والسخرية وأما إذا لبسها على جهة التواضع فلا يقدح في عدالته اه‍ (*) ولا يحتاج إلى اختبار (6) فلا يجوز تقليد من سقطت عدالته من جهة صرائح الكتاب والسنة أو الاجماع ولا من سقطت عدالته من جهة التأويل يعني ان عدالته لم تسقط من جهة صرائح أي ذلك بل من جهة استلزمت سقوط العدالة اه‍ تلخيص ح يحيى حميد (7) وحقيقة التصريح هو ما أقدم عليه فاعله وهو عالم بقبحه غير مدل فيه بشبهة وحقيقة التأويل هو ما أدلى فيه بشبهة ويعتقد حقيقة حقيته اه‍ مع (*) عايد إلى المفهوم فكأنه قال لا فاسق تصريح وتأويل وأما العدالة فلا تنقسم إلى تصريح وتأويل وقد صرح به في ح الفتح اه‍ (8) قال في الغيث وهو الصحيح اه‍ (9) وأما الاخذ بفتواه فلا يقبل لان فتواه يستند إلى اجتهاده وهو لا يؤمن خطأه فيها كما أخطأ في أصل دينه بخلاف الخبر والشهادة فهما مستندان إلى العلم الذي حصل فيهما فقبلا منه اه‍ ن من الشهادات ولتحاشيه عن الكذب فحصل الظن بصدقه اه‍ (10) هذا بناء على عدم تجويز الفتيا الا للمجتهد والا فلا يجوز تقليد غير المجتهد والانتصاب للفتيا يكفي في جواز الاستفتاء * ذكره ابن الحاجب اه‍ (11) نعم وقال بعضهم يجوز الاخذ مع الاعراب قلنا الأصل عدم العلم وأيضا الأكثر الجهال وأما العدالة فإنه وإن كان من ظاهره الاسلام فباطنه الايمان فإن البحث يحصل معه قوة الظن والعمل بالظن الأقوى مهما أمكن هو الواجب وهذا الشرط وان لم يصرح غيرنا به فعموم كلام من يعتبر العدالة تصريحا وتأويلا يقضي به فإن قلت إنه يجوز ان الإمام لم يعلم بانتصابه قلت هذا تجويز بعيد مع ظهور الانتصاب لذلك اه‍ غ
(١٢)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست