____________________
(1) والعريف في أصل اللغة النقيب وهو الرئيس ذكره في الصحاح اه وقيل الذين يعطون الأيدي والأرجل اه وقيل مشايخ البلد وقيل كشاف البلد مع امام حق وقيل الكتاب في زمان أهل الجور وقيل المهاتير اه (*) المشاعلية بالعين المهملة الذين يسيرون بالنار في أعياد ونحوها اه قاموس (2) حيث كانت لغيره لا ملكه الا أن تكون فيه سقوط المروة اه (3) يعني المسابقة بينها لأنه إن كان على عوض فهو قمار وإن كان على غير عوض فهو اغراء وأمثال ذلك كله محظور اه بستان (4) عائد إلى جميع الأطراف وتثبت بمرتين اه (5) فلو لبس الفقيه القبا والجندي الطيلسان ردت شهادته على الأصح والمراد إذا لبسها على جهة الاستهزاء والسخرية وأما إذا لبسها على جهة التواضع فلا يقدح في عدالته اه (*) ولا يحتاج إلى اختبار (6) فلا يجوز تقليد من سقطت عدالته من جهة صرائح الكتاب والسنة أو الاجماع ولا من سقطت عدالته من جهة التأويل يعني ان عدالته لم تسقط من جهة صرائح أي ذلك بل من جهة استلزمت سقوط العدالة اه تلخيص ح يحيى حميد (7) وحقيقة التصريح هو ما أقدم عليه فاعله وهو عالم بقبحه غير مدل فيه بشبهة وحقيقة التأويل هو ما أدلى فيه بشبهة ويعتقد حقيقة حقيته اه مع (*) عايد إلى المفهوم فكأنه قال لا فاسق تصريح وتأويل وأما العدالة فلا تنقسم إلى تصريح وتأويل وقد صرح به في ح الفتح اه (8) قال في الغيث وهو الصحيح اه (9) وأما الاخذ بفتواه فلا يقبل لان فتواه يستند إلى اجتهاده وهو لا يؤمن خطأه فيها كما أخطأ في أصل دينه بخلاف الخبر والشهادة فهما مستندان إلى العلم الذي حصل فيهما فقبلا منه اه ن من الشهادات ولتحاشيه عن الكذب فحصل الظن بصدقه اه (10) هذا بناء على عدم تجويز الفتيا الا للمجتهد والا فلا يجوز تقليد غير المجتهد والانتصاب للفتيا يكفي في جواز الاستفتاء * ذكره ابن الحاجب اه (11) نعم وقال بعضهم يجوز الاخذ مع الاعراب قلنا الأصل عدم العلم وأيضا الأكثر الجهال وأما العدالة فإنه وإن كان من ظاهره الاسلام فباطنه الايمان فإن البحث يحصل معه قوة الظن والعمل بالظن الأقوى مهما أمكن هو الواجب وهذا الشرط وان لم يصرح غيرنا به فعموم كلام من يعتبر العدالة تصريحا وتأويلا يقضي به فإن قلت إنه يجوز ان الإمام لم يعلم بانتصابه قلت هذا تجويز بعيد مع ظهور الانتصاب لذلك اه غ