____________________
(1) فائدة قال الإمام ى والمستحب للانسان القطون في مكانه وبلده ولا يظعن عنها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون المرء؟ الا في ثلاث مرمة لمعاش أو تزود لمعاد أو لذة في غير محرم ولما يحصل في الاسفار من نقص الأديان واتعاب؟ النفوس ولقوله صلى الله عليه وآله؟ المسافر في دينه ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم السفر قطعة من العذاب اه بستان بلفظه من الشهادات (2) والاحتجاج بالآية في هذا الباب على القصر لا يحس لوجهين أحدهما ان في الآية الكريمة شرط الخوف وهو غير شرط فيها الثاني قال ليس عليكم جناح والظاهر من رفع الجناح الترخيص والقصر عندنا واجب اه فلنا مثل قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما (*) عند أهل المذهب المراد بهذه الآية قصر الصفة وهو الخروج قبل الإمام في صلاة الخوف فكان الايق أن يكون حجة هناك لكن حذونا حذو الأصحاب اه نجري (3) مترددا (4) الادى لا المنذورة قرز (*) ولا يجب نية القصر اه ولفظ البحر مسألة وتجب نية القصر عند الموجب والمرخص كنية القضاء ولا تجزى في أثنائها ف تجزى ح لا تجب على الموجب قلت وهو الأقرب للمذهب كنية العدد اه بلفظه (5) خلاف ن ش فقالا الأصل في الصلاة التمام فالقصر تسمية حقيقة ومذهبنا ان أصلها القصر وتسمية المسافر يقصر مجاز اه صعيتري (6) والميل من السور إن كان وان لم يكن فإن كانت متصلة فمن أطرف بيت فيها وإن كانت متفرقة زائدا على الفرج المعتاد في العرف كالسوق والميدان فمن جنب بيته وقرز ومثله عن الشكائدي وظاهر الأزهار في قوله ميل بلده خلافه (*) بكلية بدنه (*) قبل التضيق