____________________
(1) ابن جعفر اه (2) مع اساحة الماء ثلاثا عند من اعتبره أو إزالة الصفحة العليا اه ن معنى قرز (*) أو قوة جري الماء اه (3) أو غيرهما من خاتم أو درهم أو نحو ذلك اه فتح قرز (4) قال السيد احمد مي ومن ذلك الصابون إذا جعل من ميتة إذ هو استحالة اه قرز (*) وحقيقة الاستحالة صيرورة الشئ إلى غير حالته الأولى بحيث لا يرجع إلى عادته الأولى حيث أريد ذلك اه (5) مسألة إذا طبخ اللحم بما متنجس فقيل يطهر بالغسل مع العصر وقيل بأن يطبخ بماء طهر اه بهران (مسألة) قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى عليلم إذا تنجس الرهي أو العجين (1) وأنضجته النار فإن فإن العيش يطهر بالاستحالة قال لأنه لا يعود إلى حالته الأولى وجد بخط الفقيه محمد بن حسن صاحب السفينة ما هذا لفظه قال روى لي الفقيه محمد بن منصور انه قول بعض العلماء اه (1) والذي يفهم من الأز انه لا يطهر لان قوله ويطهر النجس والمتنجس ته لا يغيره وفي مسألة الرهي وغيره ينجس بغيره اه من خط سيدنا حسن (*) غالبا يحترز من أن يستحيل إلى ما لا يحكم بطهارته كمنى الكلب فصار جروا والدم قيحا ونحو ذلك وكمني الكافر صار ولدا اه (6) واما بعلاج فلا لما روى أنه أنى طلحة يسأل النبي صلى الله عليه وآله عن أيتام ورثوا خمرا فقال أريقها أو واجعلها خلا فقال لا فلو كان التخليل لها يطهرها لامره صلى الله عليه وآله بذلك خاصة مع كونه لأيتام اه ان (*) قال الشيخ لطف الله الظاهر أن هذا خاص في الخمر إذ لو عولجت البيضة حتى صارت حيوانا طهرت قطعا اه قرز (*) ورؤيته ليس كعلاجه اه قرز (*) إذ العلاج كاخراج الصيد من الحرام اه فإن وقع فيها قطرة بول ثم استحالت خلا لم يطهر عند الفقيه ل وقال أبو جعفر تطهر اه غاية (*) فرع فلو وقع في الخمر قطرة من بول أو نحوه ثم استحال الخمر خلا فقال أبو جعفر يطهر وقيل ل لا يطهر اه ن قرز لان البول لا يستحيل اه وكذا العسل المتنجس إذا أكله النحل ثم استحال وخرج عسلا من بطنها فقد طهر اه قرز ولعل الكلام في الرهي والعجين مثله والا نظر في الفرق فإنه يلزم إذا عجن ببول إذا عللنا الاستحالة اه من خط سيدنا حسن (*) غيرها من خاتم أو درهم أو نحو ذلك اه (8) كلام الفقيه ح استدراك على أبي مضر لا على الإمام لان الفقيه ح أقدم من المهدي عليلم اه (9) بل لأجل الضرورة ولهذا لم يروى أن أحدا ثقب أسفل الجرة خلاف ما ذكره الإمام أحمد بن سليمان اه ح ب (10) فائدة ومن قبيل ما يظهر الاستحالة ما أنضجته النار من الأواني المخلوط في ترابها من الأزبال والرطوبات النجسة وكذا الحديدة لو تنجست ثم أحميت بالنار ذكره أبو مضر قال الفقيه س (1) وكذا التنور لأنها لا تصلح للخبر حتى ينضج ما يلي النار فيستحيل ما فيه من النجس ويحرق ومثله ذكر السيد ح قال ويحتمل ان يغسل اه (1) وان سقيت بماء نجس فلا صحش وجهان يطهر بالغسل أو بأن يسقى بماء طاهر وكذا الوجهان لهم فيما ينجس