____________________
(1) شكك عليه ووجهه أنها قد بطلت ولايته ولو مرجوا (2) فائدة إذا أسر الإمام وأيس من اطلاقه فقام امام غيره ثم أطلق الأسير فقال الأمير ح في الشفاء ذكر القاسم والناصر ان المفضول يسلم للأفضل والمروى عن زين العابدين والنفس والزكية أبى عبد الله الداعي وهو قول الأخوين لا يلزمه تسليم الامر للأول قبله لأنه بتحمله أعباء الامر صار أفضل وهذا هو الصحيح عندنا اه غيث قرز (*) والعبرة بأياس الناس لا بأياس المأسور اه نجري فإن اختلفوا فالوقف ذكره النجري في شرح الآيات وفى البيان ان كلا من الناس متعبد بظنه في الرجاء واليأس والفاضل والمفضول من الأئمة حيث دعيا ذكره القاسم اه بيان وفى العلة بقول الطبيب العدل بل يرجع في العليل إلى أهل الخبرة وفى الأسر ونحوه إلى ما هو الغالب في العادة عند أهل النظر الصحيح قرز (3) بل وجب (4) مع التمكن من أخذ الولاية بعد دخول والوقت اه تعليق ابن مفتاح وسيأتي مثله قريبا (*) قال المقبلي في العلم الشامخ ومن مفاسد الخلاف ترك الجمعة والجماعة وهي من شعار الاسلام أما الجمعة فلكثرة التحكم في شرائطها وإنما هي صلاة من الصلوات أقرب ما يشترط فيها اتحاد الجماعة لأنها شرعت لاجتماع المسلمين ثم قال اما اشتراط امام عادل كزعم بعضهم يعنى السلطان أو اشتراطه ولو جائرا أو اشتراط أربعين رجلا أو مصر جامع أو نحو ذلك فما اتفق وقوعه في زمن النبي صلى الله عليه وآله ولا دليل شرعي على الاشتراط ولم يكن ذلك في عصر الصحابة بل صلوا خلف الحجاج ولقد غلطت الزيدية حتى حرموا حضور صلاة الجمعة بلد السلطان الذي ليس على شرطهم وقالوا لا تصح الصلاة ويعيد الظهر بل قال قائلهم وينتقض وضوء الخطيب للمعصية لأنه بعض المعاصي عندهم ينقض الوضوء وكذلك عند الشافعية اشتراط الأربعين وتراهم في البلدان الصغار يعدون الجماعة كما تعد الغنم؟ شئ لم يؤثر في السلف ولا تشبث لهم الا آثار ضعيفة وتركت الجمعة لذلك في المواضع الكبار ولم يكن شئ مما تشبثوا به يصاح للتخصيص لكتاب الله تعالى وأعجب منه اشتراط المسجد أو المتسقف كقول المالكية ويلزمك ان كنت ذا همة أن لا تعدل بكتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله