____________________
بالذمة فيحرم صرفها في بني هاشم كسائر الكفارات اه هامش هداية (1) قيل سميت الجمعة جمعة لاجتماع خلق السماوات والأرض ومن فيهما في ذلك الوقت وخلق في يوم الجمعة الشمس والقمر والنجوم والملائكة والجن اه من تفسير الحاكم (*) في شرح مسلم يضم الميم واسكانها وفتحها حكاهن الفراء والواحدي وغيرهما ووجهوا الفتح تجمع الناس ويكثرون كما يقال همزة ولمزة ونحو ذلك ومثله في الكشاف يعنى الثلاث اه وابل (2) لم يقل به الا الطبراني من اص ش وغلطه أصحابه اه بحر معنى (3) ولو أجيرا خاصا ويكون وقت الصلاة كالمستثنى من الإجارة ولا يسقط شئ من الأجرة إذ هي من المستثناة ولعله حيث جرت العادة بحضورها من الاجراء اه تهامي والا سقط من الأجرة بقدرها (4) قال في الغيث فإن قلت هلا جاز للمرأة أن تجمع النساء وتؤمهن كما جاز في الصلوات الخمس قلت لم يشرع وإذا لم يشرع لم يجز (*) والخنثى قرز (5) فيكره لهن اه ن قرز (6) وكذا المكاتب اه بيان وقرز والمدبر والموقوف بعضه وقرز (7) مسلم في الجماعة لا في الجمعة فهي واجبة عليه في الأصل اه مفتى وقرز (8) قال عليلم ان صح الاجماع فهذا خاص في هذا الواجب اه بحر وفى المعيار لا يمنع لعله يعنى في الجمعة (9) وتلزم السلس ونحوه ما لم يخش تنجيس المسجد اه مفتى وقرز (10) وحد المرض هو الذي يجوز معه الجمع (11) وكذا الخائف على نفس أو مال فإنها رخصة في حقه وقرز (*) وكذا المقعد (12) حقيقة النازل من وقف مقدار الوضوء والصلاة والخطبة وهذا حيث ثمة مقيم قدر نصابها إذ لو كانوا مسافرين معا كانت رخصة في حقهم وقال م بالله في شرح التجريد ولو وقفوا في مستوطن للمسلمين وتكاملت الشروط في حق المسافرين وفيهم من يصلح وجبت عليهم وهو ظاهر از وقرز