____________________
(1) قال القاضي عبد الله الدواري لا يجب عليه الاشهاد الا إذا عرف ان الوصي لا يفعل ذلك اه ح لي من الوصايا (2) في ويجب الاشهاد (3) ندبا (4) ويكون غير وارث وغير حاسد وعدو ويكون بلا أمر قال الإمام والمستحب أن لا يقول له قل لا إله إلا الله ولكن المستحب أن يقول ذلك عنده فيذكر قولها لأنه ربما ضاق صدره إذا أمره فيردها فيأثم ولا يكثر بل يقولها ثلاث مرات عنده (*) ندبا حيث كان من أهل الشهادتين ووجوبا إذا لم يكن منهم ولعله حيث له تأثير والا فندب وقرز (5) إذا كانت ترجى له (6) خلاف في الأفضل والكل جائز (7) لئلا ينفتح عيناه لأنه يستحب أن يكون على هيئة جميلة اه غيث معي (*) فائدة واعلم أن وقوع الموت في الأوقات الشريفة من علامات السعادة إذا كان الميت تائبا نحو رمضان وعرفة والعيد والجمعة ونحوها وكذلك الدفن في مكان شريف نحو جوار الصالحين وقد روى في بعض الأخبار انه لا يعذب جوار الصالحين أربعين قبرا لحرمتهم اه من شرح أبى مضر (*) فائدة في الامارات التي يظن معها كون الميت مغفورا له أو غير مغفور في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما معناه ارقبوا الميت عند ثلاث إذا رشح جبينه وذرفت عيناه وتقلصت شفتاه فارجوا له الخير وان احمر وجهه وأزيد شدقاه وغط البكر فخافوا عليه اه تعليق دواري (*) لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في أبى سلمة (8) لقوله عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله كسر عظم الميت ككسره حيا رواه مسلم وغيره اه بحر يعنى في الألم لا في الضمان