____________________
(1) الا المنافق فرطوبتهم طاهرة لاختلاطهم بالمسلمين وقت النبي صلى الله عليه وآله (*) قيل ويدخل في ذلك صبيان الكفار حيث يحكم لهم بحكم آبائهم وكفار التأويل اه ن (*) سواء كان حربيا أو كتابيا أو وثنيا اه (2) وحجة الهدوية؟ قوله تعالى إنما المشركون نجس وحجة م بالله خبر وفد ثقيف وهو ان النبي صلى الله عليه وآله أنزلهم في المسجد ويروي أنه توضأ من مزادة مشركة وطبخ في قدورهم وقوى هذا الأمير ح وهوة قول ص بالله قال في المهذب ويعلم من بحث الآثار ان المسلمين كانوا لا يتجنبون سمون المشركين وألبانهم وأما الآية فواردة على طريق الذم كما يقال فلان كلب وقد روى أن القصاع كانت تختلف إلى الأسارى من بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرو انها غسلت اه زهور مع أن الأسير وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون الا مشركا وسواء كان الكافر عندهم حربيا أم غيره اه (*) وقيل خلافهم في الكتابي اه (3) وأما نافجة المسك فطاهرة وقيل نجس لأنه بائن من حي اه اث وأما المسك فطاهر بالاجماع اه قرز وهي جلدة تقطع مع المسك من غزالته ويعفى عن مجاورتها للمسك كمجاورة العنب المتغير اه (*) حال الإبانة اه (*) الا ما أبين من المذكى فطاهر اه ن معنى من آخر باب الذبح قرز (4) أصلي لا اكتسابي اه قرز (5) كالخنافس والذباب اه (6) وكذا الحشف وما ينفصل بالموسى عند الحلاقة اه ن والأصح انهما طاهر ان اه قرز لان المراد ما تحله الحياة حال الإبانة والا لزم في القرن والشعر ونحوهما حقق ذلك السيد محمد بن عز الدين المفتي في شرحه على البحر اه يقال القرن ونحوه جنس مخصوص اه مى (7) فطاهر اه قرز (8) وقد روي عن مولانا القاسم بن محمد في أصول الشعر من اللحية والرأس ان ذلك طاهر وروى عن القاضي سعيد الهبل والشامي وظاهر از خلافة اه قرز (*) فنجس اه قرز (9) أما المشيمة فلا ينبغي جعلها بائن حي لأنها ليست جزءا من الحي وإنما حكم بنجاستها قياسا عليه اه تكميل المشيمة وعاء الولد في بطن أمه اه ثمرات لا شك انها متصلة بسرة الجنين لكن ما الدليل على أن الحياة تحلها فينظر فيه اه في الظاهر أنها بائن من حي فيكون نجسا لا تحله الحياة كرؤس الشعر وما أشبهه اه قرز (*) مما يؤكل لحمه والا فقد فهم ذلك من قوله ما خرج من سبيلي ذي دم اه (10) ويعفى عما تقشف من المريض بعد برئه وقواة ابن رواع ويعفى عن القليل من ذلك الذي يشق الاحتراز منه كره ص بالله والمهدي قال ح وهو قدر حبة الذرة فما دون اه والمختار لا يعفى الا ما يعفى في المغلظ اه قرز (11) وهو ما حل أكله من حيوان البحر اه (12) وفيما احترز منه أربعة أطراف الأول ان البائن والمبان منه حلال وذلك حيث أبان منه شيئا ولحقه موته بمقدار التذكية وذكاه الثاني انهما نجسان وذلك حيث أبان منه يدا أو رجلا ولم يلحق موته بمقدار التذكية ولم يدكه الثالث أن يكون المبان طاهر أو المبان منه نجسا وذلك حيث أبان يدا أو رجلا ولحقه موته بمقدار التذكية ولم يذكه لفقد آلة أو عجز (1) الرابع